ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الرياح
______________________________________________________
ما نوى ». (١)
لكن هل يسوغ له أن يبقى على القدوة إلى آخر الصلاة والحال هذه ، أم ينفرد في الموضع الذي نوى المفارقة فيه؟
وهل يحتاج إلى نية الانفراد أم لا؟ يأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى. فعلى وجوب الصبر لا كلام ، وعلى جواز الاقتداء والمتابعة فيما بقي لا يسجد إذا سجد الإمام ، على ما احتمله المصنف ، بل يبقى على حاله إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية فيتابعه ، فإذا تمّ له خمس سجد ثم قام فتابع الإمام فيما بقي ، فإذا سجد لم يسجد معه بل يتم ما عليه ناويا الانفراد.
فقول المصنف : ( ويتم الركعات قبل سجود الثانية ) يريد به قبل سجوده هو كما حققناه ، لا ما توهمه بعضهم من أنّ المراد : قبل سجود الإمام بمعنى أنه يأتي بما عليه مخففا ، ويطوّل له الإمام القراءة إلى أن يتم ويسجدان جميعا ، وهو وهم ، إذ لا تجوز مفارقة الإمام اختيارا لمن لم ينو الانفراد إلاّ في مواضع اختصت بالنص ، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم لمن لم ينو الانفراد إلاّ في مواضع اختصت بالنص ، ولاستلزامه جواز انتظار الإمام المأموم في القراءة ، وهو من خصوصيات صلاة الخوف.
إذا عرفت ذلك فالمعتمد جواز الصبر إلى الثانية وهو أولى ، وله أن يحرم من حينه لكن لا يبقى له قدوة لعدم جواز التخلف ، وعدم ائتمام القائم بالقاعد لغير ضرورة ، فينفرد حين المفارقة ناويا.
ويحتمل عدم الاحتياج إلى النية ، كما أشرنا إليه ، وسيأتي تحقيق ذلك في باب صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى.
قوله : ( إلى ابتداء الانجلاء ).
هذا هو المشهور ، لكن المختار ما أفتى به في المعتبر (٢) ، وشيخنا من أنه إلى
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٠.