ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض.
ولو طلع الفجر ، وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل ، وإلاّ بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض.
ولو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة ، واقتصر على الحمد.
______________________________________________________
ولا يكفي للمزاحمة إدراك الرّكوع ، لأنّ في الرّواية اعتبار إدراك ركعة.
ولو ظن ضيق الوقت فصلّى الفرض ثمّ تبيّن بقاؤه ، فالظاهر أن وقت النّافلة باق.
قوله : ( ولو ذهب الشّفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ).
قد بيّنا وجهه فيما سبق ، وبيّنا أنّه إنّما يبدأ بالفرض إذا لم يكن في أثناء ركعتين منها ، فإنّه حينئذ يتمّهما.
قوله : ( ولو طلع الفجر وقد صلّى أربعا زاحم بصلاة اللّيل ).
لرواية محمّد بن النّعمان عن الصّادق عليهالسلام : « إذا صلّيت أربع ركعات من صلاة اللّيل قبل طلوع الفجر فأتم الصّلاة ، طلع أم لم يطلع » (١).
ومقطوعة يعقوب البزاز بتأخير ما بقي من الرّكعات حتّى يقضي (٢) ، محمولة على الأفضل.
قوله : ( والاّ بدأ بركعتي الفجر ).
أي : وإن لم يكن قد صلّى أربعا ، سواء صلّى دونها ، أو لم يصل شيئا ، بدأ بركعتي الفجر ، وفي بعض الأخبار جواز تقديم صلاة اللّيل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر (٣) ، قال الشّيخ : هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشيء من العبادات (٤) ، والمشهور العدم. وقوله : ( إلى أن تظهر الحمرة ) تحديد لآخر وقت ركعتي الفجر ، وقد سبق تحقيقه.
قوله : ( ولو ظنّ ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٢٥ حديث ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ حديث ١٠٢٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٥ حديث ٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ حديث ١٠٢٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٢٦ حديث ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ حديث ١٠٢٢ ، ١٠٢٣.
(٤) النهاية : ١٢١.