ولو قال : ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز ، وإن قصد التفهيم ، ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز ، وإن قصد التّفهيم ، ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال ).
ضابط المبحث : أنّ المصلّي لو تكلم ببعض القرآن المفهم للغير أمرا يحاوله ، ونحو ذلك ، كما لو قال لمن يستأذن في الدّخول عليه ( ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ ) (١) ، ولمن يريد أن يطأ فراشا بنعليه ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (٢) ، ونحو ذلك فإن الصّلاة لا تبطل إذا قصد بذلك التلاوة ، سواء قصد مع ذلك الإفهام أم لا ، لصدق اسم القرآن على ما نطق به ، وقصد إفهام الغير لا يخرجه عن كونه قرآنا.
ولو نطق به لا على قصد القرآن ، بل على قصد الإفهام خاصة ، ففي البطلان عند المصنّف إشكال ، ينشأ من أنّ القرآن هل يخرج بالقصد عن كونه قرآنا أم لا؟ وقد بنى الشّارح ـ ولد المصنّف ـ المسألة على أنّ المسموع هل هو عين ما أوجده الله ، أو حكاية عنه؟ فقيل بالأوّل (٣) ، وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله ، وقيل بالثّاني (٤) لاستحالة بقاء الكلام ، ومقتضاه عدم البطلان على الأوّل بخلاف الثّاني (٥).
والظاهر أنّ هذا البناء غير واضح ، لأنّه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونها قرآنا قطعا ، وإلاّ لامتنع الوفاء بنذر قراءة القرآن على أحد القولين ، بل امتنع فعل الصّلاة فإنّها لا تصحّ بدونه.
والّذي يقتضيه النظر أنّ المتلوّ إن كان قليلا بحيث لا يشتمل على نظم يقتضي كونه قرآنا إذا أتى به للإفهام خاصة أبطل الصّلاة لأنّه من كلام الآدميّين ،
__________________
(١) الحجر : ٤٦.
(٢) طه : ١٢.
(٣) وهم أبو علي ، وأبو الهذيل كما في إيضاح الفوائد ١ : ١١٧.
(٤) وهو أبو هاشم كما في المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.