الفصل الثالث : في الجماعة : وفيه مطلبان :
الأول : الشرائط : وهي ثمانية :
الأول : العدد : وأقله اثنان ، أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا.
وفي اشتراط الحرية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلاّ في النفل ، ولا إمامة المجنون ـ وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ـ ولا إمامة ولد الزنى ـ ويجوز ولد الشبهة ـ ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ـ ويجوز أن يؤما مثلهما ـ ولا إمامة الأخرس للصحيح.
الثالث : عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.
______________________________________________________
قوله : ( وفي اشتراط الحرّيّة قولان ).
لا تشترط.
قوله : ( ولا تجوز إمامة الصّغير وإن كان مميزا على رأي ، إلا في النّفل )
يجوز بمثله ، لا بالبالغ ولو في النفل.