المقصد الثالث : في باقي الصلوات ، وفيه فصول :
الأول : في الجمعة ، وفيه مطالب :
الأول : الشرائط ، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية :
الأول : الوقت وأوله زوال الشمس ، وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله فحينئذ يجب الظهر ....
______________________________________________________
قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (١). قال في المنتهى : وهو حسن ، لما فيه من الاستتار (٢) ، وروى العامة ، عن علي عليهالسلام : « إذا صلّت المرأة فلتحتفز ، ولتضم فخذيها » (٣). وتحتفز بالفاء والزاء معناه : تتضمم ولا تخوّي كالرّجل ذكر نحوه في الصّحاح (٤).
وهذه كلّها مؤيّدات لرواية زرارة ، لكن قال في المنتهى في سياق استحباب التضمّم لها : ولأنّه مسنون للرّجل ، فيسن لها كغيره من المندوبات (٥). ومعلوم فساده ، لأنّ الرّجل لا يستحبّ له ذلك ، وأوّل كلامه يدلّ على ما قلناه. وظاهر قوله هنا في عبارة الكتاب : ( المرأة كالرّجل في الصّلاة إلاّ أنّها ... ) ، يقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكره خاصّة ، وليس كذلك ، وكأنّه أراد سوى ما سبق استثناؤه.
قوله : ( المقصد الثالث : في باقي الصّلوات : وفيه فصول : الأول : في الجمعة : وفيه مطالب ، الأوّل : الشرائط : وهي ستّة زائدة على شرائط اليوميّة.
الأوّل : الوقت : وأوّله زوال الشّمس ، وآخره إذا صار ظل كلّ شيء مثله فحينئذ يجب الظّهر ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٦ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥١.
(٢) المنتهى ١ : ٣١٦.
(٣) البحر الزخار ٢ : ٢٦٧ نقلا عن الشفاء والمجموع.
(٤) الصحاح ( حفز ) ٣ : ٨٧٤.
(٥) المنتهى ١ : ٣١٦.