ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلّم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ، ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام ،
______________________________________________________
وهل تجب نية الخروج به من الصّلاة؟ فيه تردّد ينشأ من احتمال كونه جزءا فتشتمل عليه نية الصّلاة ، وعدمه ، فعلى الأوّل لا تجب ، وعلى الثّاني يتجه الوجوب.
ولأنّه محلل ، فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحجّ والعمرة ، ويضعف بأصالة البراءة ، وأنّ نية الصّلاة تتناوله ، وإن لم يكن جزءا ، لأنّ مقتضاها نية فعل الصّلاة بتمامها الّذي لا يمكن بدون التّسليم.
والفرق بين الصّلاة والحجّ ظاهر ، لأنّها تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض ، ولهذا تفعل بنية واحدة ، ولا تصح إلاّ كذلك بخلاف الحجّ لانفصال كل فعل عن الآخر ، واحتياجه إلى نية بالاستقلال.
قوله : ( ويسلّم المنفرد إلى القبلة مرة ، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلّم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره ، ويومئ بالسّلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ، ومسلمي الإنس والجنّ ، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام ).
المصلّي حال التّسليم إما منفرد ، أو إمام ، أو مأموم ، فالمنفرد والإمام كلّ منهما يسلم مرة واحدة إلى القبلة ، إلاّ أنّ المنفرد يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
أما تسليمه إلى القبلة مرّة فلما روي صحيحا ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » (١).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٢ حديث ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ حديث ١٣٠٣.