وقضاؤها لهما أفضل.
ج : لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلّى بالاجتهاد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح ،
______________________________________________________
ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا (١) ، وبعضهم خصّه بالمسافر (٢) ، والأخبار (٣) مع الشّهرة حجّة الجواز ، ولو قدّمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحبّت الإعادة لانتفاء الضرورة.
قوله : ( وقضاؤها لهما أفضل ).
لرواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الّذي يغلبه النّوم : « يقضي » (٤) ، ولم يرخص له في الصّلاة أول اللّيل ، وفي معناها أخبار أخر (٥) فيحمل على الأفضليّة جمعا بينها وبين ما سبق.
قوله : ( الثّالث : لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلّى بالاجتهاد ).
المراد بالعلم : ما حصل من سبب يفيد القطع ، والظنّ : ما حصل بأمارة كورد ، وصنعة ، من غير تجشم مشقّة الكسب ، والاجتهاد : هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول الوقت بأمارة ، فالحاصل به ظنّ مع مشقة الكسب ، ويجوز التمسّك بالظنّ في دخول الوقت وإن كان بحيث لو صبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار.
قوله : ( فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ ).
لا إشكال في الصحّة مع المطابقة ، وكذا مع التّأخر ، لأنّ نية القضاء معتبرة مع العلم بخروج الوقت لا مطلقا ، صرّح بذلك الأصحاب.
__________________
(١) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٦٧.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٧٦ ، والنهاية : ٦١.
(٣) الفقيه ١ : ٣٠٢ حديث ١٣٨٢ ـ ١٣٨٤ ، التهذيب ٢ : ١١٨ ، ١١٩ حديث ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ، ٢٨٠ حديث ١٠١٤ ، ١٠١٥ ، ١٠١٧ ، ١٠١٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢ حديث ١٣٨١ ، التهذيب ٢ : ١١٩ حديث ٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ حديث ١٠١٥.
(٥) الفقيه ١ : ٣٠٢ حديث ١٣٨٣ و ١٣٨٤ ، التهذيب ٢ : ١١٩ حديث ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ حديث ١٠١٦ و ١٠١٧.