الثالث : العدد : وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقل ،
______________________________________________________
قوله : ( الثّالث : العدد : وهو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقل ).
لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة ، إنّما الخلاف في أقله. وللأصحاب قولان : أحدهما ـ وبه قال الشّيخ (١) ، وجماعة ـ : أنّه سبعة (٢) ، فلا تنعقد بدونه ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم » (٣) وأصحّهما ـ وهو اختيار الأكثر ـ : الاكتفاء بخمسة اقتصارا في تقييد إطلاق الآية (٤) على موضع الوفاق ، ولصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » (٥).
وجمع الشّيخ بينهما بالحمل على الوجوب العيني في السّبعة ، والتخييري في الخمسة (٦). قال في الذّكرى : وهو حمل حسن (٧). ويكون معنى قوله عليهالسلام : « ولا تجب على أقل منهم » (٨) نفي الوجوب الخاص أي : العيني لا مطلق الوجوب.
وفيه نظر : للمنع من صحة سند رواية السّبعة (٩) ، ومخالفتها المشهور ، فلا تنهض حجّة لتقييد الآية. ولا تنعقد بأقل من الخمسة قولا واحدا ، ولا يخفى أنّ
__________________
(١) النهاية : ١٠٣.
(٢) منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٧ حديث ١٢٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٠٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ حديث ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ حديث ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ حديث ١٦٠٨.
(٤) الجمعة : ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ حديث ١٦١٠.
(٦) المبسوط ١ : ١٤٣ ، النهاية : ١٠٣.
(٧) الذكرى : ٢٣١.
(٨) الفقيه ١ : ٢٦٧ حديث ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ حديث ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ حديث ١٦٠٨.
(٩) المصدر السابق.