والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة.
______________________________________________________
وقد قال بعض الأصحاب باشتراط الطّهارة فيها (١) ، وورد في بعض الأخبار (٢) ، فلذلك كان الأفضل إعادتها. ومثله ما لو أحدث في الصّلاة فإنّه يعيدها ، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة ، وإن كانت إعادة الإقامة أفضل. ولو تكلّم أعادها لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصّلاة ، فإنّك إذا تكلمت أعدت الإقامة » (٣).
ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها مطلقا أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصّلاة.
قوله : ( والمصلّي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات الصّلاة اجترأ بالتّكبيرتين وقد قامت ).
روى محمّد بن عذافر ، عن الصّادق عليهالسلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » (٤) ، وروى معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا دخل الرّجل المسجد ، وهو لا يأتم بصاحبه ، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ، فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع ، فليقل : قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصّلاة » (٥).
قال الشّيخ : وروي أنّه يقول : حيّ على خير العمل دفعتين لأنّه لم يقل ذلك (٦) ، وفي ذلك دلالة على أن أذان المخالف لا يعتد به ، لا لنقض بعض فصوله ، بل لكونه مخالفا ، كما تشعر به الرّواية المتضمّنة الأمر بالأذان خلفه ، والمتضمنة الاقتصار على آخر الإقامة عند خوف الفوات ، إذ من المعلوم أنّه يقول بعض ذلك.
__________________
(١) منهم : الشيخ في التهذيب ٢ : ٥٣ ذيل حديث ١٧٨ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٢٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٥٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٣ حديث ١٧٩ ـ ١٨١.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٥ حديث ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ حديث ١١١٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٦ حديث ١٩٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٦ حديث ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ حديث ١١١٦.
(٦) المبسوط ١ : ٩٩.