ولو ظن التضيق عصى لو أخر ، ولو ظنّ الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق.
ب : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ظن التضيّق عصى لو أخر ).
لأنّه متعبّد بظنه ، سواء كان ظن التضيق بغلبة ظن الموت قبل آخر الوقت ، أو بنحو حصول ظلمة موهمة ذلك.
قوله : ( ولو ظنّ الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنّه فالأداء باق ).
أمّا الحكم الأوّل : فلما قلناه من انه متعبّد بظنه ، وأمّا الثّاني : فلأن الظّن إذا ظهر بطلانه لا عبرة به ، فلا يقتضي نقل صفة العبادة الثّانية لها بتعيين الشارع ، على أنّ ظنّه لم يستلزم كونها قضاء في نفسها ، بل بالنّسبة إليه بحسب ظاهر الحال ، وقال بعض العامّة : يكون قضاء بعد انكشاف فساد الظنّ ، وهو معلوم الفساد.
ولو أنّه صلّى بنيّة القضاء ، ثم انكشف فساد الظّن ففي الإعادة وجهان ، أصحّهما العدم ، لأن امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ، والإعادة على خلاف الأصل. والثّاني : يعيد ، لانكشاف فساد الظنّ. ولا دلالة فيه ، لأن انكشاف فساد الظنّ لا يقتضي فساد ما حكم بصحته.
وعورض بفعلها قبل الوقت ظانا دخوله. وجوابه : الفرق ، فانّ دخول الوقت بعد ذلك سبب لشغل الذّمة ، فلا تسقط بالفعل السّابق ، بخلاف ما هنا.
قوله : ( الثّاني : لو خرج وقت نافلة الظّهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر ).
لما رواه عمّار السّاباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، وهذه الرّواية وإن كان فيها تحديد وقت نافلة الظّهر بزيادة قدمين ، والعصر بأربعة ، إلا أنّ الحكم منزّل على المثل والمثلين ، لدلالة غيرها من الرّوايات (٢) على ذلك كما تقدّم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ حديث ١٠٨٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢ حديث ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ حديث ٨٩١.