فروع :
أ : الصلاة تجب بأول الوقت موسعا ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ، ويقضي الولي.
______________________________________________________
قوله : ( فروع : الأوّل : الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسعا ، فلو أخر حتّى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ).
المراد بالوجوب الموسع : طلب فعلها في الحال ، أو في ما بعده إلى آخر الوقت ، فلو أخرها عن أول الوقت ، فان كان يعزم عدم الفعل في جميعه أثم قطعا ، وإن كان بعزم الفعل بعد ذلك لم يأثم.
وقال المفيد : إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وإن بقي حتّى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه (١) ، قال في المنتهى : وفيه تعريض بالتضييق (٢).
ولو أهمل ، فقد قال في الذّكرى : الظاهر الإثم (٣) ويشكل بأنّ وقت الواجب في الموسع أمر كلّي ، فلا يختصر فردا بخصوصه.
ولا يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل بعد ذلك خلافا للمرتضى (٤) ، وقد حقق في الأصول ، أمّا تأخيرها عن جميع الوقت فحرام إجماعا. ولو أخر إلى أن خرج بعضها عنه فكذلك ، وإدراك الأداء بإدراك ركعة للتّغليب.
ويكره التّأخير عن وقت الفضيلة ، للأخبار الدالة على المنع (٥) ، وأقل أحواله الكراهيّة ، فيتعدد الوقت باعتبار الأفضليّة والفضيلة ، والجواز والاجزاء ، والكراهية.
قوله : ( ويقضي الوليّ ).
لاستقرار الوجوب في ذمّة الميّت ، وإن لم يتعلّق به الإثم.
__________________
(١) المقنعة : ١٤.
(٢) المنتهى ١ : ٢٠٩.
(٣) الذكرى : ١٣١.
(٤) الذريعة ١ : ١٤٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢٧٤ حديث ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٩ حديث ١٢٣ ، ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ حديث ٨٦٨.