ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقتضي نافلة النهار ليلا وبالعكس.
______________________________________________________
استثناء ذات السبب أغنى عن ذكر الابتداء ، لأنّ المراد بالمبتدأة ما لا سبب لها ، والابتداء فعلها.
قلت : يمكن أن يراد بكراهيّة ابتداء النوافل في هذه الأوقات الاحتراز عن استدامة فعلها فيها ، بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنّه لا يكره إتمامها ، لأنّ قطع النّافلة مكروه ، ولأنّ المنهي عنه الصّلاة لا بعضها.
قوله : ( ويستحبّ تعجيل قضاء فائت النّافلة فيقضي نافلة النّهار ليلا ، وبالعكس ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، لإطلاق الأمر بالمسارعة إلى المغفرة ، أي : إلى سببها في قوله تعالى (١) ، ولقوله تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً ) (٢) ، فعنهم عليهمالسلام : « هو لمن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر ، فيفوته ذلك من اللّيل فيقضيه بالنّهار ، أو يشتغل بالنّهار فيقضيه باللّيل » (٣) وفي معناه أخبار أخرى (٤).
وقال المفيد (٥) ، وابن الجنيد (٦) : إنّ صلاة اللّيل يستحبّ قضاؤها ليلا ، وصلاة النّهار نهارا ، ويشهد له حديث إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام (٧) ، والترجيح للأوّل بالكثرة والشّهرة.
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣.
(٢) الفرقان : ٦٢.
(٣) الفقيه ١ : ٣١٥ حديث ١٤٢٨ مع اختلاف في ترتيب الرواية.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٣ حديث ٦٣٩ ـ ٦٤٢.
(٥) المقنعة : ٢٣.
(٦) حكاه عنه العلامة في المختلف : ١٤٩.
(٧) الكافي ٣ : ٤٥٢ حديث ٥ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ حديث ٦٣٨.