______________________________________________________
قال : ما علمت عملا أرجى عندي من أنّني لم أتطهّر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلاّ صلّيت بذلك الطّهور ما كتب لي أنّ أصلي ، وأقرّه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على ذلك (١).
ولو تعرّض لسبب النافلة في هذه الأوقات ، كما لو زار مشهدا ، أو دخل مسجدا لم تركه لصيرورتها ذات سبب ، ولو تحرّى بذات السّبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة ، قاله في التّذكرة (٢) ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشّمس ، ولا عند غروبها » (٣).
ولا يكره سجود الشّكر ، ولا سجود التلاوة في هذه الأوقات لعدم كونه صلاة ، ولوجود السّبب ، وفي رواية عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام النّهي عن فعل سجود السّهو حتّى تطلع الشّمس ، ويذهب شعاعها (٤).
قال في الذّكرى : وفيه إشعار بكراهية مطلق السجدات (٥) ، وفي العمل به إشكال ، وخصوصا إذا أوجبنا الفوريّة ، ومراعاة الأداء والقضاء في سجود السّهو ، ويمكن الحمل على التّقية ، وليست هذه الكراهيّة للتحريم ، فتنعقد النّافلة المبتدأة حينئذ ، لعدم منافاة الكراهيّة للانعقاد ، إذ المراد بالكراهية في العبادات كونها خلاف الأولى ، فعلى هذا ينعقد نذرها.
ولا يكره الطواف في هذه ، لما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلّى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار » (٦) ، ولأنّه ليس صلاة وإن كان كالصّلاة ، وقد نبّه عليه كلامه في المنتهى (٧).
فان قلت : قول المصنّف أوّلا : ( ويكره ابتداء النّوافل ) مستدرك ، لأنّ
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٦٧ ، مسند أحمد ٢ : ٣٣٣ و ٤٣٩.
(٢) التذكرة ١ : ٨١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، الموطأ ١ : ٢٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٣ حديث ١٤٦٦.
(٥) الذكرى : ١٢٨.
(٦) سنن الترمذي ٢ : ١٧٨ حديث ٨٦٩ ، سنن النسائي ١ : ٢٨٤ ، مسند أحمد ٤ : ٨٠ و ٨١.
(٧) المنتهى ١ : ٢١٥.