______________________________________________________
الطّلوع إلى أن تذهب الحمرة (١).
والمراد بالكراهية النّافلة عند الغروب : ما قارب الغروب وشارفه ـ وهو ميل الشّمس الى الغروب ، وذلك عند اصفرارها حتّى تذهب الحمرة المشرقيّة ـ لنهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصّلاة إذا تضيفت الشّمس للغروب (٢) ، ـ بالضاد المعجمة والفاء ـ ، أي : مالت ، ومنه سمي الضّعيف.
والمراد بقيامها : وقت الاستواء الّذي ينتهي فيه نقصان الظّلّ قبل أن يأخذ في الزّيادة مستمرا ذلك إلى أن تزول الشّمس ، إلاّ يوم الجمعة فإنّه يستحبّ التنفل بركعتين نصف النّهار ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصّلاة نصف النّهار إلاّ يوم الجمعة (٣) ، والأخبار في ذلك كثيرة (٤) ، وعلل بأن النّاس ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشّمس ، وربما غلبهم النّوم.
وعلى هذا قال المصنّف في التّذكرة : إن عللنا بغلبة النعاس ، أو مشقة المراقبة ، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن ينتفل بأكثر من ركعتين ، وإلاّ اقتصرنا على المنقول (٥) ، هذا كلامه.
وفي الاعتداد بهذا التّعليل بعد ، والّذي يقتضيه النّظر أنّ النّص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما ، وإلاّ فلا.
والمراد بما بعد صلاة الصّبح والعصر استمرار الكراهيّة إلى وقت الطّلوع والغروب ، ولا يرد تداخل الأقسام ، لأنّ الكراهية في اثنين منها متعلّقة بفعل الصّلاة ، وثلاثة للوقت ، وقد روي أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إنّ الشّمس تطلع ومعها قرن الشّيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، وإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها » (٦) ، ونهى عن الصّلاة في هذه الأوقات ،
__________________
(١) الذكرى : ١٢٦.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٦٨ حديث ٢٩٣ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٣ حديث ٩.
(٤) منها : ما رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٥٢ حديث ٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٣٥٧ باب نوادر الصلاة.
(٥) التذكرة ١ : ٨١.
(٦) سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٨ حديث ١٢٥٣.