وإلاّ استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، إلاّ يوم الجمعة ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ،
______________________________________________________
وصلاحيته للمعدول إليها ، ولا يجوز أن ينوي ذلك بلسانه ، فان فعل بطلت صلاته.
والعدول واجب إن اتفقتا في الأداء ، أو القضاء تحصيلا للترتيب ، وإنّما يعدل مع الإمكان ، وذلك حيث لا تتحقّق زيادة الركوع على عدد السّابقة ، فلو كانت اثنتين أو ثلاثا ، فركع في الثّالثة أو الرّابعة ، ثم تذكّر الفائتة امتنع العدول لزيادة الرّكن ، بخلاف ما قبل الرّكوع ، لوقوع زيادة ذلك على ما في ذمته سهوا ، وهي غير مبطلة.
والأصل في العدول ـ قبل الإجماع المنقول في كلام الشّيخ (١) ـ ما روي عن الباقر عليهالسلام : « إذا ذكرت انّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر ، فصلّ الرّكعتين الباقيتين ، وقم فصلّ العصر » (٢).
قوله : ( والا استأنف ).
أي : وإن لم يكن العدول ممكنا وجوب أن يستأنف السّابقة بعد إكمال ما هو فيها ، ويغتفر التّرتيب لأنّ النّسيان عذر ، وعبارة الكتاب لا تخلو من إيهام ، والمراد هو ما ذكرناه.
قوله : ( ويكره ابتداء النّوافل عند طلوع الشّمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، إلاّ يوم الجمعة ، وبعد صلاتي الصّبح والعصر ).
كراهية النّوافل المبتدأة في هذه الأوقات عليه أكثر علماء الإسلام ، لثبوت النّهي عن الصّلاة فيها عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، وتستمر الكراهية عند الطّلوع إلى أن ترتفع الشّمس ، وحكى في الذّكرى ، عن المفيد (٤) أنّ الكراهية عند
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٩ مسألة ٦ كتاب مواقيت الصلاة.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩١ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ حديث ٣٤٠ وفيهما : (. صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ).
(٣) الفقيه ١ : ٣١٥ حديث ١٤٣٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٤ حديث ١٥٢ ، ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ حديث ١٠٦٥ ، ١٠٦٦.
(٤) المقنعة : ٢٣.