وترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل مع الإمكان ،
______________________________________________________
والتّحقيق ـ كما نبه عليه الفاضل السيّد عميد الدين رحمهالله ـ أن هذه الفائدة ليس بشيء ، لأنّ المقتضي لصيرورة ذلك وقتا للظّهر ليس هو ما ذكر ، بل مع إدراك ركعة من وقت الظّهر ، وذلك منتف في المغرب في الفرض المذكور.
قوله : ( وتترتّب الفرائض اليوميّة أداء وقضاء ).
التقييد باليوميّة يشعر بعدم ترتيب غيرها ، فلا ترتيب بين الكسوفين مثلا ، ولا بينهما وبين اليوميّة للأصل ، مع احتمال الترتيب لاستقرار السّابق في الذّمّة أوّلا.
والجمعة هاهنا من اليوميّة تغليبا بالنّسبة إلى الأداء ، إذ لا قضاء لها.
والمراد بترتّبها أداء : أنّه إذا اجتمع فرضان أداء ترتب اللاحق على السّابق ، بمعنى تحتم تقديم السّابق ، وكذا القول في فرضين فصاعدا ، فان تقديم الأسبق محتوم.
و ( أداء وقضاء ) في العبارة مصدر وقع موقع الحال ، ومقتضاه كون الفرائض الّتي تترتّب كلّها أداء ، أو كلّها قضاء ، فلو كان بعضها أداء والبعض الآخر قضاء ففي ترتّب الأداء على القضاء خلاف ـ سيأتي ان شاء الله تعالى في باب القضاء ـ والعبارة خالية عن التّعرض إليه نفيا وإثباتا.
ونقل في الذّكرى خلافا لبعض الأصحاب (١) في ترتّب القضاء ، محتجّا بأنّ ذلك من توابع الوقت وقد فات (٢) ، وهو محجوج بالنّصّ (٣) ، وكلام الأصحاب (٤).
قوله : ( فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان ).
هذا متفرّع على ما ذكره من الترتيب السّابق ، وأراد بـ ( السّابقة واللاحقة ) : ما يعم المقتضيتين وغيرهما ، ومن ثمّ عبر بـ ( السّابقة واللاحقة ) ليعمّ الجميع.
والمراد بالعدول : أن ينوي بقلبه أنّ هذه الصّلاة بمجموعها ـ ما مضى منها وما بقي ـ هي السّابقة المعيّنة ، مقضية أو مؤداة ، وباقي النيّة لا يجب التعرّض إليه لسبق صحّتها ،
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٢٦ والنهاية : ١٢٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٤١.
(٢) الذكرى : ١٣٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ حديث ٣٤٠.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٦٤ ، والشهيد في الذكرى : ١٣٦.