ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم ، ولو ضاق الوقت إلاّ عن الطهارة وركعة صلّى واجبا مؤدّيا للجميع على رأي ،
______________________________________________________
المختلف (١) ، لفقد الشّرط. ويمكن الجواب بمنع الشّرط حينئذ ، وفي الرّواية دلالة على عدمها.
ويتحقق عدم الفراغ ببقاء جزء من أجزاء الصّلاة ، حتّى التّسليم على القول بوجوبه ، أمّا على الاستحباب فلا ، لأنّ آخر الصّلاة هو التّشهّد ، لقوله عليهالسلام في المحدث قبل التّسليم : « تمت صلاته » (٢).
قوله : ( ولو ضاق الوقت إلا عن الطّهارة وركعة صلّى واجبا ، مؤدّيا للجميع على رأي ).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة :
أحدها : ما ذكره المصنّف وهو المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه الشّيخ.
الإجماع (٣) ، ويستدل له بقوله عليهالسلام : « من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة » (٤) ، والمراد : فكمن أدرك الصّلاة في الوقت.
الثّاني : أن يكون قاضيا للجميع ، ـ وهو اختيار المرتضى (٥) ـ لأن آخر الوقت مختصّ بالركعة الأخيرة ، فإذا وقعت فيه الاولى وقعت في غير وقتها ، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك ، وهو مدفوع بالنص.
الثّالث : التوزيع ، على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداء ، وما وقع في خارجه قضاء ، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما ، وهو أضعفها ، إذ لم يثبت التّعبد بمثله ، والأصح الأوّل.
وتظهر فائدة الخلاف في النية ، وفي التّرتيب على الفائتة السّابقة ، فعلى القضاء يترتب دون الأداء ويشكل في التّوزيع ، وهو أحد دلائل ضعفه ، وكذا في تفريع كون
__________________
(١) المختلف : ٧٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٠ حديث ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٣٠١.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩ مسألة ١٣ من كتاب الصلاة.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ حديث ١٦١.
(٥) جوابات المسائل الرسية ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٢ : ٣٥٠.