ولو أهمل حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة.
ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ،
______________________________________________________
الأربع للظّهر أو للعصر ، فإنّه إنما يأتي على القول الأوّل خاصّة.
فرع :
لو وجب الاحتياط ، أو تدارك جزء فائت في الفرض المذكور ، فهل ينوي فيه الأداء أم القضاء؟ يحتمل الأوّل ، لظاهر : « فقد أدرك الصّلاة » (١) ، والمأتي به جزء من أجزائها ، وهو بعيد. وكونه عوض الجزء لا يقتضي جزئيته ، ومن ثم تجب له نية مستأنفة ، فقد صرّح الأصحاب في باب السّهو بوجوب نية القضاء في الاجزاء المنسية ، والاحتياط لو خرج الوقت فتتحتم نية القضاء.
قوله : ( ولو أهمل حينئذ قضى ).
أي : حين ضاق الوقت إلا عن الطّهارة وركعة.
واعلم أنّ اعتبار إدراك الطّهارة إنّما هو حيث لا يكون المكلّف متطهّرا ، فإنّه حينئذ يكفي إدراك ركعة ، وليس الحكم مقصورا على الطّهارة ، بل باقي الشروط أيضا كذلك ، ولعل ذكر الطّهارة جرى على طريق التّنبيه على أنّ إدراك الشّرط معتبر أيضا.
واعلم أيضا أنّ المعتبر في إدراك الرّكعة ـ أقلّ ما يمكن ـ أخف ما يمكن مع وجوب ما يجب في الصّلاة مع السّعة من السّورة وغيرها ، فلو ضاق الوقت عن السّورة فلا أداء ، وقد نبّه على ذلك في التّذكرة (٢). ولا يكفي إدراك التّكبير ولا ما دون الرّكعة عندنا ، وإن كان المصلّي من ذوي الأعذار.
قوله : ( ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجوب العصر خاصّة ).
لما سبق من أنّ آخر الوقت بهذا المقدار مختصّ بها.
قوله : ( ولو كان مقدار خمس ركعات والطّهارة وجوب الفرضان ).
لإدراك إحداهما ، وركعة من وقت الأخرى.
__________________
(١) إشارة الى الحديث المتقدم هامش رقم ٢ صفحة ٣٢.
(٢) التذكرة ١ : ٧٨.