فإن ظنّ الدخول ولا طريق إلى العلم صلى ، فإن ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ.
______________________________________________________
وإن وقعت جميعها في الوقت ( أمكن الإجزاء لوجود سبب الوجوب ، وتحقق حصول الشروط في نفس الأمر وهو الوقت ، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلّف ، وهو غير قادح ، إذ لا دليل على كونه شرطا ، والأصل ينفيه. وما أشبهها بمسألة ما لو توضأ قبل الوقت بنية الوجوب بالنسبة الى ما عدا الصلاة الاولى ... ) (١).
امّا العامد ، فالقول بالاجزاء فيه بعيد لثبوت النّهي المقتضي للفساد.
قوله : ( فان ظنّ الدّخول ولا طريق إلى العلم صلّى ، فان ظهر الكذب استأنف ).
لا يخفى أنّه لو كان هناك طريق إلى العلم لا يجوز التعويل على الظّن ، لوجوب الأخذ بالأقوى ، ولأن يقين البراءة موقوف عليه ، فإذا تعذر العلم جاز التّعويل على الأمارات المفيدة للظّنّ ، مثل الأوراد المفيدة لذلك من صلاة ، أو درس علم ، أو قراءة قرآن ، أو صنعة ، ومثله تجاوب الدّيكة ، لروايتين عن الصّادق عليهالسلام (٢) ، ونفاه في التذكرة (٣) ، وينبغي أن يكون ذلك حيث تشهد به العادة ، وان كان النّص مطلقا.
قوله : ( ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ ).
هذا أصحّ القولين للأصحاب (٤) للرّواية السابقة ، ولأنّه متعبّد بظنه وقد توجّه إليه الأمر في أثنائها فيخرج من العهدة ، وفي لزوم ذلك عن المقدّمات المذكورة نظر ، والمعتمد في الفتوى الرّواية المتأيدة بالشّهرة.
وقال السيّد المرتضى (٥) وجماعة (٦) بوجوب الإعادة ، واختاره المصنّف في
__________________
(١) لم ترد في « ع » و « ح » ، ولأجل اقتضاء الموضوع لها أثبتت من نسخة « ن ».
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٤ ، ٢٨٥ حديث ٢ ، ٥ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ، ١٤٤ حديث ٦٦٨ ، ٦٦٩ ، التهذيب ٢ : ٢٥٥ حديث ١٠١٠ ، ١٠١١.
(٣) التذكرة ١ : ٨٥.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٦٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٤١ ، والشهيد في اللمعة : ٢٨.
(٥) جوابات المسائل الرسيّة ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٣٥٠.
(٦) نقله العلامة في المختلف : ٧٤ عن ابن ابي عقيل ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة : ٢ : ٤٣ عن أبي علي وأبي العباس.