وتعريف الضالة ،
وإقامة الحدود ،
______________________________________________________
أي : يكره ، وقال
ابن إدريس ، لا بأس به ، وهو قول الشّيخ في الخلاف ، واختاره
المصنّف في المختلف ، لأن أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في مسجد الكوفة ، وقضى فيه بين النّاس بلا خلاف ، ودكة
القضاء مشهورة إلى الآن ، ولأن الحكم طاعة ، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة
للطاعات.
وما ورد من النّهي
عن [ إنفاذ ] الأحكام فيها ـ لو صح سنده ـ أمكن حمله على إنفاذها ،
كالحبس على الحقوق ، والملازمة فيها عليها ، أو يخص النّهي بما كان فيه جدل وخصومة
كقول الرّاوندي ، أو يكون المكروه دوام الحكم فيها ، أمّا إذا اتفق في بعض
الأحيان فلا ، ويظهر من عبارة الذّكرى حكايته قولا ، وينافيه فعل
أمير المؤمنين عليهالسلام ، والأصح عدم الكراهيّة.
قوله
: ( وتعريف الضالة ).
وكذا السؤال عنها
، لأنّها موضع عبادة ، وللأمر بترك ذلك في مرسلة علي بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . قال في الذّكرى
: وروى « لا بأس بإنشاد الضالة » علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، وكذا قال : لا
بأس بإنشاد الشّعر ، قال : وهما مشعران بالبأس ونفي التّحريم .
هذا كلامه ،
والظّاهر أنّ المراد : عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر ، وإن كان
ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك.
قوله
: ( وإقامة الحدود ).
أي : يكره ذلك ،
لأنّها مظنة خروج شيء يتلوث به المسجد.
__________________