ورمي الحصى خذفا ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ،
______________________________________________________
والفخذ ، لما روي عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » (١).
وقال الشّيخ في النّهاية : لا يجوز (٢).
قوله : ( ورمي الحصى خذفا ).
أي : يكره ، لأنّه لا يؤمن معه أذى الغير ، وروي عن الباقر عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : « انّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعن حتّى وقعت ـ ثم قال ـ الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ، ثم تلا عليهالسلام ( وتأتون في ناديكم المنكر ) (٣) ، قال : هو الخذف » (٤) ، وقال الشّيخ : لا يجوز (٥).
قوله : ( والبيع والشّراء وتمكين المجانين والصّبيان ).
لما تقدم في الحديث ، عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأمر بترك فعل ذلك في المسجد ، وترك تمكين الصّبيان والمجانين (٦) ، ولما تقدّم من تعليله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأن المسجد بني لغير ذلك (٧) ، ولأنّه لا يؤمن حصول النّجاسة من الصّبيان والمجانين.
وينبغي أن يراد بالصّبي : من لا يوثق به ، أما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النّجاسات ، وأداء الصّلوات ، فالظاهر أنّه لا يكره تمكينه ، بل ينبغي القول باستحباب تمرينه على فعل الصّلاة في المسجد.
قوله : ( وإنفاذ الأحكام ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٣ حديث ٧٤٢.
(٢) النهاية : ١١٠.
(٣) العنكبوت : ٢٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٢ حديث ٧٤١.
(٥) النهاية : ١١٠.
(٦) الفقيه ١ : ١٥٤ حديث ٧١٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٤ حديث ٧٠٢.
(٧) الكافي ٣ : ٣٦٩ حديث ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ حديث ٧٢٤.