وتعريف الضالة ، وإقامة الحدود ،
______________________________________________________
أي : يكره ، وقال ابن إدريس ، لا بأس به (١) ، وهو قول الشّيخ في الخلاف (٢) ، واختاره المصنّف في المختلف (٣) ، لأن أمير المؤمنين عليهالسلام حكم في مسجد الكوفة ، وقضى فيه بين النّاس بلا خلاف ، ودكة القضاء مشهورة إلى الآن ، ولأن الحكم طاعة ، فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات.
وما ورد من النّهي عن [ إنفاذ ] (٤) الأحكام فيها ـ لو صح سنده ـ أمكن حمله على إنفاذها ، كالحبس على الحقوق ، والملازمة فيها عليها ، أو يخص النّهي بما كان فيه جدل وخصومة كقول الرّاوندي (٥) ، أو يكون المكروه دوام الحكم فيها ، أمّا إذا اتفق في بعض الأحيان فلا ، ويظهر من عبارة الذّكرى حكايته قولا (٦) ، وينافيه فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، والأصح عدم الكراهيّة.
قوله : ( وتعريف الضالة ).
وكذا السؤال عنها ، لأنّها موضع عبادة ، وللأمر بترك ذلك في مرسلة علي بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧). قال في الذّكرى : وروى « لا بأس بإنشاد الضالة » علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، وكذا قال : لا بأس بإنشاد الشّعر (٨) ، قال : وهما مشعران بالبأس ونفي التّحريم (٩).
هذا كلامه ، والظّاهر أنّ المراد : عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليل آخر ، وإن كان ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك.
قوله : ( وإقامة الحدود ).
أي : يكره ذلك ، لأنّها مظنة خروج شيء يتلوث به المسجد.
__________________
(١) السرائر : ٦٠.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٢٧ مسألة ٢ كتاب القضاء.
(٣) المختلف : ١٦٠.
(٤) هذه الزيادة وردت في « ح ».
(٥) فقه القرآن ١ : ١٥٦.
(٦) الذكرى : ١٥٨.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٤ حديث ٧١٦ ، التهذيب ٣ ، ٢٤٩ حديث ٦٨٢.
(٨) قرب الاسناد : ١٢٠ ، التهذيب ٣ : ٢٤٩ حديث ٦٨٣.
(٩) الذكرى : ١٥٦.