استنقاذ الحق
بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك .
ـ
السيد روح الله الخميني : « وهناك
ممارسات يقتل فيها المسلم دون الكافر والذمي ، وعلى سبيل المثال ، العامل بالسحر
يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدّب ان كان كافراً ، ويثبت ذلك بالاقرار.
وليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون
من قتل أو جراحة ، وانّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية
على إمام المسلمين » .
ـ
السيد أبو القاسم الخوئي : ساحر
المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل
ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني
الدم قتل به ، ولو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد
فاضل ديته .
ـ
السيد عبد الأعلى السبزواري :
« لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي ، وإن زنى بذمّية أو كافرة يرى
الحاكم المصلحة في أنّها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي
دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم.
وإذا زنى المسلم بكافر يحكم على المسلم
بحكمه جلداً أو رجماً » .
ـ
السيد علي السيستاني : يضمن المسلم للذمي
الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما
إذا استولى عليهما
__________________