الصفحه ١٠٨ : لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لانه لا يصلح
ذهاب
__________________
(١) من لا يحضره
الصفحه ١١٧ : المال بأمان ، كان عليه رده
إليه ، لأنّ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم ».
وقال : ولو « اقترض حربي من
الصفحه ١١١ : الذمة
وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : « لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم
فيقتل وهو صاغر
الصفحه ٩٤ :
يجب ضمان الدفاع
عنهم إذا اعتدى عليهم معتد ، فانّ هذا هو معنى دخولهم في ذمة الإسلام ، كما يجب
عليهم
الصفحه ١٠٩ : » (٢).
وفي قضايا الدّيات يتساوى المسلمون
وغيرهم في ذلك ، مع فارق في القدر المأخوذ ، وإذا عجز الذمي عن دفع
الصفحه ١١٠ : ، ولا يجب التسوية في الميل بالقلب ، هذا إذا كانا مسلمين ، ولو كان أحدهما
غير مسلم فلا يسقط وجوب العدل
الصفحه ٣٤ : نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ
) (٧) ، (
إِنَّ
الإِْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ
الصفحه ٥٦ :
» (٢).
وقال الإمامان الباقر والصادق عليهماالسلام : « إذا وضعت الحرب اوزارها واثخن أهلها ، فكل أسير
أخذ على
الصفحه ٨٧ : .
وان
بينهم النصر على من دهم يثرب ، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه ، فإنّهم
يصالحونه ويلبسونه
الصفحه ١١٢ : شريعة الإسلام أو تقتضي
دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم.
وإذا زنى المسلم بكافر يحكم على المسلم
الصفحه ٥٣ : الله صلىاللهعليهوآله
إذا بعث سرية دعا بأميرها .. إلى قوله صلىاللهعليهوآله : وايما رجل من أدنى
الصفحه ٥٥ : : « إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي
__________________
(١) تحف العقول : ٩٧.
(٢) إعلام الورى
بأعلام
الصفحه ٨٣ : النبوية الخاتمة : ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُوَْمِنُونَ * وَإِذَا
الصفحه ٩٣ : المجوس من اشكال ، فضلاً عن
الصابئة ، ونتيجتها انهم إذا التزموا بالشروط يرتفع عنهم القتال والاستعباد
الصفحه ٩٥ :
، وخاصة إذا قلنا بطهارة أهل الكتاب ، وقلنا بجواز التزاوج معهم كما عليه جملة من
الفقهاء ، فسوف يكون