وعلى ذلك يترتّب جواز الصلاة في اللباس المشكوك لاحتمال كونه مصنوعاً من وبر أو شعر ما لايؤكل لحمه ، لأنّ المأخوذ في لسان الدليل هو أخذه مانعاً بنحو العام الاستغراقي ، فكلّ ما صدق عليه أنّه ممّا لا يؤكل فهو مانع ، لا المشكوك كونه ، وذلك لأنّ الشكّ في كونه منه أو من غيره راجع إلى انحلال النهي التحريمي الغيري إلى ذاك الفرد أو لا ، وقد عرفت أنّه لا يحتج بالكبرى بدون إحراز الصغرى ، ومثله الشكّ في كون شيء ـ كحمل الطفل حال الصلاة ـ قاطعاً أو لا فالبراءة هي المحكم.
هذا من غير فرق بين تفسير المانعيّة بكون وجوده ضداً للفرد المتحقّق منه ، أو أخذ عدم المانع شرطاً ، لأنّ مرجع الشكّ في كونه ممّا لا يؤكل لحمه على الثاني أيضاً إلى أخذ عدم هذا الفرد ، في الصلاة أو لا فتجري البراءة.
ثم لإكمال البحث نعقد تنبيهات :
التنبيه الأوّل : في النقيصة السهوية
وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً :
الأوّل : هذا التنبيه منعقد لبيان حكم النقيصة السهوية ، كما أنّ التنبيه الآتي منعقد لبيان الزيادة العمدية والسهوية ، وأمّا النقيصة العمدية فلا حاجة إلى البحث فيها لأنّ البطلان لازم الجزئية.
ثمّ إنّ الشيخ عنون التنبيه بقوله : « إذا ثبتت جزئية شيء وشكّ في ركنيته ، فهل الأصل كونه ركناً أو لا؟ وبما انّ هذا التنبيه مختص لبيان حكم النقيصة السهوية فيلزم أن يفسر الركن بالمعنى اللغوي ، أي ما يكون نقصه مخلاً.
وأمّا تفسير الركن بما يخلّ نقيصه وزيادته ، فهو اصطلاح خاص للفقهاء ولا بأس به إذا جعلنا التنبيهين تنبيهاً واحداً.