قائمة الکتاب
الحجج والأمارات الشرعية
1. حجّية الظواهر
2. حجّية قول اللغوي
3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
4. الشهرة الفتوائية
5. في حجّية الخبر الواحد
الاحتجاج يقوم على أُسس أربعة
١٩٩6. العرف والسيرة
المقصد السابع : في الأُصول العملية
تنبيهات
الأصل الثاني : أصالة التخيير
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
|
الحجج الشرعية ٥ |
|
في حجّية الخبر الواحد
قبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :
الأوّل : البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية التي يدور عليها استنباط أكثر الأحكام الشرعية ، لأنّ الخبر المتواتر والمحفوف بالقرينة ، قليل جداً لا تفي بمعظم الفقه ، ولو اقتصر عليهما ، فلابد من العمل بالظن المطلق لدليل الانسداد ، ولأجل ذلك أخذت المسألة لنفسها أهمية خاصة بين الأُصوليين.
الثاني : انّ الاحتجاج بالخبر الواحد يتوقّف على ثبوت أُمور أربعة :
أ : أصل الصدور.
ب : أصل الظهور.
ج : حجّية الظهور.
د : جهة الصدور.
أمّا الثاني : فيثبت بما تثبت به الأوضاع اللغوية ـ كالتبادر وغيره ـ والقرائن العامّة.
وأمّا الثالث : فقد مرّت حجّية الظواهر ، عند العقلاء وإمضاء الشرع له.
وأمّا الرابع : فيثبت بالأصل العقلائي ، وأنّ الأصل في إلقاء الكلام هو بيان
١٩٩
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F445_ershad-aloqoul-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
