٣. حكم الشبهة المصداقية في التحريم النفسي
إنّ حكم الشبهة المصداقية في التحريم النفسي ، مطلقاً هو البراءة ، سواء أُخذ العنوان بنحو العام الاستغراقي أو بنحو العام المجموعي ، أو ترك الطبيعة.
أمّا الأوّل : فكما إذا قال : لا تكرم الفسّاق ، فشكَّ في كون زيد فاسقاً أو لا ، فرجع الشكّ إلى تعلّق الحكم المنحل به ، وهوأشبه بالأقل والأكثر الاستقلاليين.
وأمّا الثاني : فكما إذا قال : لا تكرم مجموع الفساق من العلماء ، فيجوز إكرام من علم فسقه فضلاً عن إكرام المشكوك ، ويكفي في صدق الامتثال ترك واحد ممن علم فسقه ، حتى يصدق أنّه : لم يكرم المجموع من حيث المجموع.
وأمّا الثالث : فكما إذا قال : لا تشرب الخمر ، فصرف الترك ، وإن كان يتحقق ، بترك فرد من الطبيعة عقلاً ، لكن العرف لا يساعده بل يرى صرف الترك ، بترك عامّة أفراده ، لكن الكبرى حجّة في معلوم الفردية دون مشكوكها ، فيجوز شرب مشكوكه.
٤. حكم الشبهة المصداقية في التحريم الغيري
يتصوّر الحكم التحريمي الغيري فيما إذا كان الشيء مانعاً أو قاطعاً ، والمراد من الأوّل ، ما يكون وجوده مضاداً للمأمور به كنجاسة الثوب أو بدنه ، ومن الثاني ما يكون وجوده قاطعاً للهيئة الاتصالية للفرد المتحقق من الطبيعية كالأكل والشرب والضحك.
إنّ العنوان المأخوذ في التحريم الغيري وإن كان يمكن أن يؤخذ بنحو العام الاستغراقي أو المجموعي أو صرف الوجود ، لكن الموجود منه في الشريعة هو القسم الأوّل فتكون البراءة هي المحكم للشكّ في تعلّق النهي الانحلالي بذاك الفرد.