٨. هل الجاهل القاصر معاقب؟
قد تبيّن ممّا ذكرنا حكم العقاب وانّه فرع التمكن والقدرة والمفروض عدمهما ، وما يظهر من المحقّق الخراساني في هامش كفايته من صحّة العقوبة ، فهو مرفوض بالعقل والنقل ، واحتمال انّه من لوازم الأعمال ، أمر غير ثابت ، لاحتمال كون العقاب من لوازم اعمال المتمكن لا القاصر.
هذا كلّه ، حول الجاهل القاصر المعبّر عنه بالمستضعف الديني ، وأمّا الكلام في المستضعف السياسي أو الاقتصادي فخارج عن هدف الكتاب.
الأمر الثاني : في كون الظن جابراً وموهناً ومرجحاً
هل الظن غير المعتبر ، يكون جابراً ، أو موهناً ، أو مرجّحاً ، أو لا من غير فرق بين تعلّق النهي بالعمل به ، وعدمه؟ والأقسام المتصورة تناهز اثني عشر قسماً ، لأنّ كلاً من الجبر والوهن والترجيح تارة يتعلق بالسند وأُخرى بالدلالة ، فيضرب الاثنان في الثلاثة المذكورة ، ثمّ تضرب النتيجة في الاثنين ، لأنّ الظن تارة يكون منهياً عنه وأُخرى لا يكون كذلك ، فيناهز اثني عشر.
أمّا الستة الأُولى من أقسام الظن المنهي عنه فلا تصلح لا للجبر ، ولا للوهن ، ولا الترجيح ، لا في السند ولا في الدلالة ، لأنّ فرض كونه جابراً أو موهناً أو مرجحاً نحو إعمال له والمفروض النهي عنه على وجه الإطلاق ، فبذلك تخرج الأقسام الستة عن صلاحية الدراسة.
وأمّا الظن غير المعتبر وغير المنهى عنه فافتراض كونه مرجحاً لتقديم سند إحدى الروايتين على الأُخرى أو دلالتها كذلك ، مبني على ما يأتي في مبحث التعادل والترجيح من لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو جواز التعدي