من المسائل ليس لها دليل في الكتاب والسنّة ولكنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، وهذا يكشف عن ثبوت الحكم في الشريعة المطهرة ومعروفيته لدى الأئمّة.
وهذا هو الذي اعتمد عليه السيد الإمام الخميني ولعلّه الأظهر.
تمّ الكلام عن الإجماع المحصّل ، وحان حين البحث عن الإجماع المنقول.
المقام الثاني : في حجّية الإجماع المنقول
إذا نُقِل الإجماعُ بخبر الثقة فهل هو حجّة للمنقول إليه أو لا؟ فيقع الكلام تارة في الثبوت ، أي مقدار دلالة لفظ الناقل ، وأُخرى في الإثبات أي حجّية نقله. وإليك الكلام فيهما :
الأوّل : في بيان مقدار الدلالة
يختلف تعبير الناقل في مقام النقل وبذلك يختلف مدلوله حسب نقل السبب أو المسبب أو كليهما ، وإليك صوره :
١. أن ينقل السبب والمسبب كليهما عن حس ، كما في الإجماع الدخولي.
٢. أن ينقل السبب عن حس ، والمسبب عن حدس ، مثالهما : إذا قال أجمع جميع الأُمّة من المعصوم وغيره وأمّا كون المسبب منقولاً بالحس أو بالحدس فإنّما يعلم من مسلك ناقل الإجماع ، والغالب هو الثاني.
٣. أن ينقل السبب عن حس مجرّداً عن المسبب ، إمّا تصريحاً كما إذا قال : إجماعاً من غير المعصوم ، أو انصرافاً كما إذا قال : أجمع عليه الأصحاب ، لكن يكون ملازماً مع المسبب عادة على المسالك الثلاثة ( تراكم الظنون ، أو الكشف عن الخبر ، أو عن اشتهار الحكم بين أصحاب الأئمّة ).
٤. إذا نقل السبب عن حس ، لكن لم يكن ملازماً لقول المعصوم ، كما إذا