ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بحث عن أقسام القطع الموضوعي هنا إجمالاً وفي الأمر الرابع تفصيلاً وكان الأنسب البحث عنه في مورد واحد.
٥. قيام الأمارات مكان القطع
إذا كان الحكم مترتباً على الموضوع بما هو هو وكان القطع طريقاً إلى ثبوته أوّلاً ، وترتّب أحكامه ثانياً ، تقوم مكانه الطرق والأمارات بنفس دليل اعتبارهما ، فإذا قال : « البيّنة حجّة » يكون معناه ثبوت ما أخبرت عنها من كون المائع خمراً ، والمال ملكاً لزيد ويترتّب عليه آثارهما وإلايلزم لغو جعل الحجّية لها ، وبذلك يعلم وجه قيام الطرق مكان القطع الطريقي بنفس دليلِ اعتبارها ، والمراد من القيام مكانه كونها حجّة مثله لا انّ القطع أصل والأمارة فرع بل كلاهما طريقان إلى الواقع ، غير انّ الأوّل طريق بنفسه والثاني طريق بإذن الشارع واقتناعه بها في مقام امتثال أوامره ونواهيه.
إنّما الكلام في قيامها مكانه في القسم الموضوعي بنفس دليل اعتبارها ، فذهب الشيخ الأنصاري إلى قيامها مكانه بنفس دليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الوصفي ، فلو أخذ في الموضوع بما هو طريق تقوم البيّنة بنفس دليل اعتبارها مكانه ، دون ما أخذ فيه بما هو وصف.
وذهب المحقّق الخراساني إلى عدم القيام مطلقاً ، فهنا قولان :
أمّا الأوّل : فقد ذكره الشيخ في أوّل رسالة القطع ، ووجه التفصيل وجود الجامع بين الأمارات والطرق ، والقطع المأخوذ في الموضوع بما هو طريق دون القسم الآخر ، وذلك لأنّ القطع وإن أُخِذَ في الموضوع بشخصه لكن أخذه بما انّه كاشف ومرآة ومن المعلوم انّ هذه الجهة مشتركة بين القطع والأمارات والطرق ، بخلاف المأخوذ في الموضوع بما هو وصف نفساني ، فلا جهة مشتركة بينه وبين الأمارات