الراجح.
ولسائل أن يقول : لزوم الأخذ إمّا في مقام الإفتاء ، أو في مقام العمل.
أمّا الأوّل فإنّما يدور الأمر بينهما إذا وجب عليه الإفتاء ، ولكن لقائل أن يقول يحرم عليه الإفتاء والحال هذه ، لأنّه إفتاء بما لا يعلم صحّته سواء كان جانب الظن أو جانب الوهم.
وأمّا الثاني فلأنّ الأمر لا يدور بينهما إلا إذا ثبتت قبله مقدمات ثلاث :
١. العلم الإجمالي بالتكاليف.
٢. انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام بمقدار يكفي في انحلاله.
٣. بطلان الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج وعدم جواز الرجوع إلى البراءة لاستلزامه الخروج عن الدين وعدم جواز التقليد.
فعندئذ ينحصر الطريق بالعمل بواحد من الطرفين ، ولكنّه يرجع إلى دليل الانسداد ، ولا يكون دليلاً مستقلاً.
الدليل الثالث على حجّية الظن المطلق
ما حكاه الشيخ الأنصاري ، عن أُستاذه شريف العلماء ، وهو عن أُستاذه السيد محمد المجاهد صاحب المناهل ( المتوفّى سنة ١٢٤٢ هـ ) ، ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ وحاصله :
انّه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك ، الاحتياط التام حتى في الموهومات ، وبما انّ الاحتياط التام مستلزم للحرج ، فمقتضى الجمع بين القاعدتين هو الاحتياط في المظنونات دون المشكوكات ، لأنّ عكسه باطل بالإجماع.