الخلو :
١. الالتزام بالاحتياط فيما إذا كان الضرر خطيراً وإن كان من حيث الاحتمال ضعيفاً ، كما إذا احتمل انّ المائع ممزوج بالسم المهلك ، أو انّ شرب التتن يوجب احتراق المعمل المتعلّق بالشعب ، فالعقلاء قاطبة على لزوم الاجتناب دون ما إذا كان الضرر طفيفاً وإن كان من حيث الاحتمال قويّاً ، هذا من غير فرق بين الضرر الشخصي أو النوعي في كلتا الصورتين.
٢. ما ذكره الشيخ من أنّ حكم الشارع بالبراءة في الشبهات يكشف إمّا عن عدم الأهمية ، أو لوجود المصلحة الغالبة على المفسدة الحاصلة ، كما يظهر من كلمات شيخنا الأنصاري قال : إنّ الضرر وإن كان مظنوناً ، إلا أنّ حكم الشارع قطعاً أو ظناً بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن ، أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون. (١)
الدليل الثاني على حجّية الظن المطلق
إذا ظن بوجوب السورة في الصلاة ، فالأمر دائر بين الأخذ به والأخذ بمقابله ، أعني : عدم الوجوب الذي يعدّ بالنسبة إلى مقابله وَهْماً ، فلو لم يُؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
وقد أجاب عنه الشيخ بوجهين ، تارة بالنقض بكثير من الظنون التي حَرُمَ العمل بها إجماعاً كالقياس والاستحسان ، وأُخرى بالحلّ واقتصر المحقّق الخراساني بالثاني ، وإليك توضيحه :
إنّ المستدل قد أخذ لزوم الأخذ بأحد الطرفين ( الظن أو الوهم ) أمراً مسلماً ، فاستنتج انّه لو لم يؤخذ بالظن ، لزم الأخذ بالوهم ، وهو ترجيح المرجوح على
__________________
١. الفرائد : ١٠٩.