حتى تقوم مكانه ، هذا هو المستفاد من كلام الشيخ في رسالة القطع.
وأمّا الثاني ، فهو خيرة المحقّق الخراساني ، وذهب إلى عدم القيام إلافي القطع الطريقي المحض ، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه.
أقول : الكلام يقع تارة في مقام الثبوت أي إمكان القيام ، وتارة في مقام الإثبات ودلالة الدليل.
وإليك الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في إمكان تنزيل الطريق منزلة القسمين
ذهب المحقّق الخراساني إلى الامتناع ، واستدل بما هذا حاصله :
انّ للقطع في جميع الأقسام أثرين بارزين :
١. حجّيته وطريقيته إلى الواقع ، وهذا في القطع الطريقي المحض.
٢. مدخليته في الموضوع وتأثيره في ثبوت الحكم كدخل القدرة والبلوغ ، وهذا في القطع الموضوعي بكلا قسميه.
فدليل الحجّية إنّما يتكفل التنزيل الأوّل ، أي تنزيل الطريق مكان القطع في ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من الآثار لا بما هو دخيل في الموضوع إلا إذا كان هناك تنزيل ثان وهو غير موجود.
فإن قلت : إذا كان لدليل التنزيل إطلاق من كلتا الجهتين فلا مانع من القيام مكانه ، كما إذا نزّل الأمارة منزلة القطع في الطريقية والمدخلية في الموضوع.
قلت : إنّ دليل التنزيل مثل قوله : « العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا عني فعنّي يؤدّيان » (١) ، لا يكاد يفي إلا بأحد التنزيلين ، وذلك لأنّه لو كان تنزيل الطريق مكان القطع لأجل الحجّية يكون النظر إلى القطع والأمارة نظراً آليّاً وإلى الواقع
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.