يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره بعض مقدمات دليل الانسداد وقد أهمل ذكر بعضها الآخر ، وهو انسداد باب العلم والعلمي أوّلاً ، وعدم إهمال الوقائع المشتبهة ثانياً.
الدليل الرابع على حجّية الظن المطلق : دليل الانسداد
وهو مؤلَّف من مقدّمات يستقل العقل من تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنية ، حكومة أو كشفاً ، وهي خمس وجعلها الشيخ أربع بحذف المقدمة الأُولى ، وإليك بيانها :
الأُولى : العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة فعلية.
الثانية : انسداد باب العلم والعلمي.
الثالثة : لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لها.
الرابعة : لا يجوز أو لا يجب الاحتياط لعدم وجوبه بقوله سبحانه : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) (١) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى الأُصول من استصحاب وبراءة ، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم الإجمالي ولا تقليد لحرمته على المجتهد.
الخامسة : لا بدّفي مقام الإطاعة إمّا من الاكتفاء بالإطاعة الوهمية أو الشكية أو الظنية ، فعلى الأوّلين يلزم ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين الثالث ، أعني : الاكتفاء بالإطاعة الظنية.
هذا هو لبّ دليل الانسداد ، وتسميته بالدليل العقلي مع كون بعض مقدماته شرعية ، أعني : عدم وجوب الاحتياط لقيام الإجماع عليه ، أو لدلالة قوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ ) (٢) لأجل انّ الدليل بصورة قياس
__________________
١ و ٢. الحج : ٧٨.