الصفحه ٤٣١ : يقتضيه دليل الواجب ودليل الجزئيّة ، واخرى فيما يقتضيه الأصل العملي ،
وثالثة فيما هو مقتضى الأدلّة الخاصّة
الصفحه ٧٥٣ :
يجعلهما معا لكن إن كان لهما ثالث أيضا فيكون الوجوب تخييريّا ولا يكون من باب
التزاحم أيضا ، وإلّا فلا يكون
الصفحه ٥٩٥ :
جزءان في آن واحد كما ذكر في الزمان ، وقد ذكرنا نحن في الزمان أيضا أنّها
موجود واحد عقلا وأنّه نحو
الصفحه ٨٣٠ :
الثاني : عدم اختصاص القاعدة بالوضوء والصلاة............................... ٦٩٤
الثالث : في أنّها أمارة
الصفحه ٤١٤ : ) (١). هذا تمام الكلام في الثالث.
وأمّا الكلام
في الثاني من موارد الشكّ بين التعيين والتخيير من ناحية الجعل
الصفحه ٤٤٢ :
تسعة عشر جزءا من أجزائه ، وهو بعيد ولا يلتزم به أحد ، فافهم فتأمّل (*).
ونظيره يأتي في
الرواية
الصفحه ٥٩٠ : دون الثالث بكلا شقّيه خلافا للشيخ الأنصاري حيث جوّزه في الأوّل
وهو ما احتمل وجود فرد مقارن لوجود الفرد
الصفحه ٧٥٢ : أمارة القعود فيؤول إلى جعل النقيضين
فيتعارض.
وهذا بخلاف ما
لو لم يكن للضدّين ثالث أو كان من قبيل إيجاب
الصفحه ٤٢٢ : : لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أو بطهور.
وإن كان لكلّ
من دليل الواجب ودليل الجزئيّة أو الشرطيّة إطلاق
الصفحه ٥ :
الجزء الثاني من
كتاب
غاية المأمول من علم الاصول
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما رسمته
الصفحه ٥٩٤ : والكتابة ممّا هو نظير الزمان في عدم
اجتماع جزءين منه في زمان واحد. فيقع الكلام في الحركة أوّلا وفي التكلّم
الصفحه ٢٠١ : العلم الإجمالي
الأوّل منحلّ بالثاني ، والثاني منحلّ بالثالث. فلو احتاط الإنسان في خصوص أطراف
العلم
الصفحه ٥٩٣ : كذلك فباستصحاب بقاء الزمان يثبت أحد الجزءين وبالوجدان
يثبت الجزء الثاني.
نعم لو كان
المأخوذ بالدليل
الصفحه ٧٠ : إلى ثالث لا يجوز له التصرّف فيهما لعلمه
بعدم انتقال أحدهما إليه لأنّه من غير مالكه الواقعي ، فجواز
الصفحه ١٢٠ : منفصلة ولم تصل
ملغى عندهم كافة لا يلتفتون إليها أصلا. فإنّها لا توجب ارتفاع الظهور وإنّما ترفع
حجّيته