الصفحه ٦٩٥ : وكذا
الثالث لا يأتي به إلّا بعد الثاني وهكذا ، فإذا رأى المكلّف نفسه في الجزء الثالث
وشكّ في أنّه أتى
الصفحه ٧١٠ :
فتلخّص أنّ
الدخول في مطلق الغير كاف ولا حاجة إلى كونه مترتّبا على المشكوك أصلا ، ومن هنا
كان
الصفحه ٧٨٤ : زمانا أربعة :
الاولى : ما عن الكافي بسنده الموثّق عن
محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٤٣٢ : ، بمعنى أنّ المركّب من هذا الجزء وغيره متعذّر
والخالي من هذا الجزء لا نعلم توجّه أمر به فبحديث الرفع نرفعه
الصفحه ٤٣٣ :
كما في كلّ موارد القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلّي ، فإنّ المشكوك
فيها غير المتيقّن ، وخصوصا
الصفحه ٤٤ : بنحو الطريقيّة.
الثالث : أنّ
القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع ، بمعنى أنّ موضوع الحكم الواقعيّ وجدان
الصفحه ٦٢٤ : ) (١) نفس الاستصحاب يثبت به أوّل الشهر ولا يكون من باب الاصول المثبتة ، بيان
ذلك أنّ أوّل جزء ممّا بعد اليوم
الصفحه ٤٥ : وارتفاع تردّدها.
الثاني :
انكشاف المعلوم وظهوره من حيث كونه انكشافا وظهورا.
الثالث :
انكشاف الواقع
الصفحه ٣٩٦ : لا بشرط أو بشرط شيء وهو انضمام الجزء المشكوك ،
وهذا موجود قطعا ، ضرورة أنّه بتركه الأقلّ يقطع بتوجّه
الصفحه ٧٠٠ : الإطلاق عبارة عن رفض القيود
فقوله : «كلّما شككت في شيء ممّا قد مضى» غير ناظر إلى كونه جزءا أو كلّا لأنّه
الصفحه ٨٠ :
متميّزا للقاصد ، ولا ريب في عدم اعتباره ، أمّا على ما اخترناه ـ من إمكان
أن يأخذه الشارع جزء أو
الصفحه ٦٤٣ : ، فإنّ عدم ملاقاة الماء
القليل للنجس كاف في طهارته لانتفاء جزء الموضوع
__________________
(١) انظر
الصفحه ٥٥١ : جزءا للمفرّع يوجب ظهورها
في كون اليقين بشعبان لا ينقض بالشكّ بدخول شهر رمضان ، واليقين بشهر رمضان لا
الصفحه ٤٣٥ : التقديري ، وأغلب الاستصحابات
في الأحكام الكلّية من هذا القبيل.
الثالث : الاستصحاب الشخصي ، وهو استصحاب
الصفحه ٤٠٤ : وجوب الجزء المشكوك ، بمعنى أنّا نعلم بتوجّه التكليف إلى الركوع
والسجود والقراءة وغيرها من الأجزا