الصفحه ٢٨ : ، وحيث إنّ المصلحة الواقعيّة لا تكاد ينفكّ عن
حكم شرعي آمر بها يحكم الشرع حينئذ بالملازمة المذكورة لكنّ
الصفحه ٦٣ :
موردين :
أحدهما : صحّة
هذه النسبة إليهم وكذبها.
الثاني : أنّه
على تقدير صحّة النسبة إليهم هل يمكن
الصفحه ٢٨٠ :
بقي هنا أمران
يجب التنبيه عليهما :
أحدهما : أنّ
أوامر الاحتياط هل هي إرشاديّة أو مولويّة فتفيد
الصفحه ٤٥٠ : إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ، أو لم يكن
فيه علم إجمالي بالتكليف كأن يشكّ في أنّه هل عليه تكليف أم لا
الصفحه ٦٩٦ :
الشرعيّة عليها ، فإنّ من صلّى وبعد الفراغ شكّ في أنّه كان متطهّرا أم لا
يجرون قاعدة الفراغ في
الصفحه ٧١٠ : كان في آخر الآية في أنّه هل قرأها من أوّلها أو أنّه شرع في آخرها لا
يصدق عليه أنّه شكّ في شيء وقد
الصفحه ٢١٢ :
الظاهري والواقعي. ولذا عرّف بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها ،
ولو كان المراد من الحكم
الصفحه ٦٦٣ : القضيّة المشكوكة
والكلام فيها
في أمرين :
الأوّل : أنّه
هل يعتبر الاتّحاد أم لا؟
الثاني : أنّ
العبرة
الصفحه ٣٩١ : نجاسته.
والظاهر أنّ
هذين الموردين هما كغيرهما من بقيّة ملاقي أحد الأطراف في أنّه يجب الاجتناب عنهما
دون
الصفحه ٥٣١ : قدسسره بدعوى أنّ فقد الخصوصيّة الرافعة لحكم العقل تكون رافعة
لحكم الشرع التابع له ، ضرورة أنّ تبعيّة حكم
الصفحه ٤٠١ : الثاني ؛ لأنّ عدم جريان البراءة
العقليّة إن كان من جهة الغرض فالشرعيّة أيضا لا تجري لعين المحذور
الصفحه ٥١٦ :
الشرعيّة الجزئيّة دون الكلّية فليس بحجّة فيها ، ولا بدّ من ذكر الأدلّة ثمّ
النظر في مفادها ومقدار إفادتها
الصفحه ٣٣٥ :
الحكم الظاهري في أطرافه.
ولا يخفى أنّ ما ذكره من كونه فعليا من
بعض الجهات دون بعضها الآخر لم نفهم له
الصفحه ٣٣٠ : الوجوب أو فعل محتمل التحريم.
في جريان الأدلة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي وعدمه
وإنّما الكلام
أنّه
الصفحه ٣٠١ : الشرعي ولو كان في مقام الامتثال ، ولذا جرت
قاعدتا التجاوز والفراغ في مقام الامتثال ، فلا بدّ من أن يكون