البحث في غاية المأمول من علم الأصول
١٠٦/١٦ الصفحه ٥ :
الجزء الثاني من
كتاب
غاية المأمول من علم الاصول
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا ما رسمته
الصفحه ٥٥ :
هذا تمام
الكلام في القطع وأقسامه من الطريقيّ المحض والموضوعي على نحو الصفتيّة جزءا
للموضوع أو
الصفحه ٣٧٨ : تمام الموضوع للحكم وإنّما علم بجزئه ، ومع العلم
بالجزء لا علم بالتكليف الّذي يكون موضوعه مركّبا من الجز
الصفحه ٤٢٣ : بزمان خاصّ أو مكان خاصّ أو فرد خاصّ ، وإنّما توجّه نحو صرف
وجود هذه الطبيعة ، فبصرف الإكراه على ترك جز
الصفحه ٤٤٤ : أو مانعا
إذا علم دخل
شيء في واجب وشكّ في كون وجوده جزءا أو شرطا وكون وجوده مانعا أو قاطعا بناء على
الصفحه ٥٩٤ : بسيط فلا بدّ من إحرازه ولا يحرزه الاستصحاب لأحد الجزءين
ووجدان الآخر خارجا ، فاعتبار التقييد بين العرض
الصفحه ٦٢٤ : ) (١) نفس الاستصحاب يثبت به أوّل الشهر ولا يكون من باب الاصول المثبتة ، بيان
ذلك أنّ أوّل جزء ممّا بعد اليوم
الصفحه ٦٣١ : مركّبا من جزءين لو كان أحدهما ثابتا بالوجدان والثاني ثابتا
بالتعبّد يلتئم الموضوع ، فالماء الكرّ إذا شكّ
الصفحه ٦٩٥ : الظاهر من حاله بحسب نوعه أنّه يأتي
بأجزاء العمل مترتّبة وأنّ الجزء الثاني مثلا لا يأتي به إلّا بعد الأوّل
الصفحه ٦٩٩ :
في تحقّق الجزء المشكوك تحقّقه أو الشرط. وبعبارة اخرى الشكّ في الصحّة
يرجع إلى الشكّ في وجود شي
الصفحه ٧١١ : مرّ ذكره
، وحينئذ فلا ينبغي التوقّف في كفاية الدخول في جزء بعد صدق التجاوز عن المشكوك أي
عن محلّه
الصفحه ٧١٢ : بالدخول في مقدّمات الجزء أم لا بدّ من الدخول في الجزء نفسه؟ الظاهر اعتبار
الدخول في الجزء نفسه وعدم كفاية
الصفحه ٤٥ : الكاشفيّة جزءا ، فأخذ القطع كاشفيّا تمام
الموضوع ممكن ، بل واقع في مثل الفتوى والشهادة إذ المقصود أن تكون
الصفحه ٤٩ : (٣) بأنّ تنزيل الجزء للمركّب موقوف على تحقّق أثر له
وتحقّق أثره موقوف على تنزيل الجزء الآخر ، إذ المفروض
الصفحه ٨٠ :
متميّزا للقاصد ، ولا ريب في عدم اعتباره ، أمّا على ما اخترناه ـ من إمكان
أن يأخذه الشارع جزء أو