البحث في غاية المأمول من علم الأصول
١٠٦/١ الصفحه ٤٢٧ : .
أمّا الكلام في
الجهة الاولى : فنقول ربما ادّعي استحالة الزيادة بتقريب أنّ الجزء كالسورة مثلا
إمّا أن
الصفحه ٤٢٥ : المانعيّة ؛ ولذا لا حرمة ذاتيّة فيها ،
فافهم وتأمّل.
بقي الكلام
فيما إذا لم يكن من دليلي الواجب والجزء أو
الصفحه ٤٤ : هذه
الصفة وارتفاع هذا التردّد ، سواء طابق الواقع أم لا. ومعنى المأخوذ بنحو جزء
الموضوع أنّ الموضوع
الصفحه ٦٣٢ :
وقد اورد على
جريان الأصل في المركّب بأنّ الاستصحاب في الجزء وإن كان جاريا إلّا أنّ معارضته
الصفحه ٣٩٧ : الّذي يؤول إلى قضيّة متيقّنة واخرى مشكوكة؟) (*).
توضيحه : أنّ
الجزء كما يمكن أن يكون مطلوبا مطلقا
الصفحه ٥٠ : دليل الحجّيّة
إن كان مركّبا من جزءين كالماء الكر مثلا ، فإن أحرز جزءاه بالوجدان أو التعبّد أو
بالتفريق
الصفحه ٤٢٢ :
الجزئيّة أو الشرطيّة مقيّدا لإطلاق دليل أصل الواجب بالنسبة إلى حال النسيان ،
وحينئذ فحال النسيان لذلك الجز
الصفحه ٤٣٢ : ، بمعنى أنّ المركّب من هذا الجزء وغيره متعذّر
والخالي من هذا الجزء لا نعلم توجّه أمر به فبحديث الرفع نرفعه
الصفحه ٧١٠ : في مطلق الجزء أو الجزء المستقلّ أو مطلق الغير
وإن كان من مقدّمات الأجزاء ، ذهب بعضهم (١) إلى كفاية
الصفحه ٥٦ :
لا يفرق فيه بين كونه تمام الموضوع أو جزءه.
وإن كان الظنّ
غير معتبر فأخذه في موضوع حكم مضادّ لحكم
الصفحه ٣٩٦ : لا بشرط أو بشرط شيء وهو انضمام الجزء المشكوك ،
وهذا موجود قطعا ، ضرورة أنّه بتركه الأقلّ يقطع بتوجّه
الصفحه ٣٩٩ : ، ومن المحتمل أن تكون
المصلحة مترتّبة على إتيان كلّ جزء بعنوان كونه جزءا يقينيّا بحيث يقصد به وجه
الوجوب
الصفحه ٤٢٦ :
في توجّه تكليف للناسي أو المكره بذلك الجزء ليترتّب عليه وجوب إعادتهما
بعد الالتفات فينفى ذلك
الصفحه ٦٢٨ : يكون
شرعا مجعولا بتبع جعل منشأ الانتزاع كالجزئيّة والشرطيّة فإنّها مجعولة شرعا تبعا
، فاستصحاب ذات الجز
الصفحه ٧٠٠ : الإطلاق عبارة عن رفض القيود
فقوله : «كلّما شككت في شيء ممّا قد مضى» غير ناظر إلى كونه جزءا أو كلّا لأنّه