الصفحه ٦٦٦ :
وتارة يلحظ
الحكم المشكوك بلحاظ موضوعه ، والشكّ في الحكم بلحاظ الموضوع تارة يكون من ناحية
الشبهة
الصفحه ٦٦ : ،
فتلف أحد الدراهم الثلاثة من غير تفريط من أنّ لزيد درهما ونصفا ولعمرو نصف درهم (١). فهنا نعلم إجمالا
الصفحه ١٢٦ : غير متحقّق في المقام ، ضرورة كثرة من لم يتعرّض لهذه المسألة من
العلماء الأعلام.
وثانيا : على
تقدير
الصفحه ١٧٩ :
وقد ادّعى صاحب
الكفاية قدسسره وجود هذا القسم من التواتر بين هذه الأخبار (١) فإنّا نقطع بأنّ هذه
الصفحه ٢٩١ :
نعم ، في بعض
الأخبار : «من بلغه خير» (١) لكنّ ذيل هذا الخبر «فعمله» وهو ممّا يعطي كون الخير في
الصفحه ٣٣٥ : موضعه هنا :
ثمّ إنه قد ذكر الآخوند قدسسره ـ كفاية الاصول :
٣٥٩ ـ مانعا من إجراء الاصول في بعض الأطراف
الصفحه ٦٨١ :
والوقت لا يسع إلّا أحدهما ، فكلّ من الاستصحابين في نفسه لا مانع من
جريانه ، بل لا مانع من
الصفحه ٦٩٥ :
الخامس : قوله
في الشكّ الصلاتي : «هو حين يصلّي أقرب إلى الحقّ منه حين يشكّ» (١).
السادس : قوله
الصفحه ٧٧١ :
وهو لا ضمان في عاريّة الذهب والفضّة عليه ، وحينئذ فهذا من جملة مرجّحات باب
تعارض العموم من وجه
الصفحه ٣٧ : الحاصل من القياس فقط (١) ، لدلالة خبر أبان (٢) على المنع عن اتّباع القطع الّذي يحصل من القياس إمّا
بنحو
الصفحه ٦٢ :
الأسباب الّتي دعته إلى القطع بالملازمة والملزوم لا توجب لغيره من آحاد
الناس القطع أصلا. فهذا
الصفحه ٢٢٦ :
النجاسة من أثر الملاقاة الّتي هي ليست مستندة إلى فعل المكلّف ، فإنّ ملاقاة
النجس دائما توجب النجاسة وإن
الصفحه ٢٣٤ :
الفعلي إلى الحلّية والحرمة فلا بدّ أن يكون المراد اشتباهه أنّه من أيّ الفردين
أو النوعين ، وهو مختصّ
الصفحه ٢٤٥ :
الرابع من
الإيرادات ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره (١) وملخّصه : أنّ هذا الاستصحاب إن أغنى عن
الصفحه ٥٧٦ :
الثاني : أن يشك في الكلّي لدوران الفرد المتيقّن بين كونه من
أفراده الباقية قطعا أو أفراده