عن جلوس) ـ مثلا ـ هى بالاضافة الى المضطر صحيحة ، وإلى القادر المختار غير صحيحة .. وهكذا (صلاة ركعتين فى السفر) هى للمسافر صحيحة ، وللحاضر غير صحيحة. وكذا (الطهارة الترابية) صحيحة لفاقد الماء ، وغير صحيحة لواجده وو .. الخ. فالصحة والفساد اذن من الامور الاضافية التى تختلف باختلاف الاشخاص ، والاحوال ، والازمان ، الى غير ذلك.
(الثالثة) إن الصحة التى فسرت بتمامية العمل لا اختصاص لها بالاجزاء خاصة بل تشمل حتى الشرائط فيقال : هل الصلاة اسم لخصوص الافراد الصحيحة بمعنى تامة الاجزاء والشرائط ، أو للاعم من ذلك ، اذن فالنزاع يشملهما.
وقد وقع النزاع فى شمول معنى الصحة للمعانى الآتية : كالصحة بالاضافة الى عدم المزاحم المقابل لما كان فيه مزاحم ـ كما إذا صلى عند ابتلائه بنجاسة المسجد ـ وقلنا بفسادها لاجل المزاحمة. وكالصحة من جهة عدم النهى ـ كما لو صادف وقوع صلاة شخص مقابل آخر على نحو تستلزم الهتك ـ فلو أوقعها كانت فاسدة لكنها صحيحة لو لا النهى. وكالصحة من جهة قصد التقرب فى مقابل من فقد قصد القربة وان جاء بجميع الاجزاء والشرائط ، فانها تقع فاسدة.
فقد ذهب شيخنا الاستاذ ـ قده ـ الى استحالة تعميم النزاع لهذه الجهات الثلاث باعتبار أن الصحة من جهة عدم المزاحم ، أو عدم النهى ، أو لاجل التقرب فرع وجود الامر ، أو النهى ، وهما متأخران رتبة عن المسمى ، وكل ما هو متأخر بحسب الرتبة لا يمكن أخذه فى المتقدم.
وهذا الوجه غير صحيح ـ إذ لا مانع من ملاحظة المجموع المؤلف