الصفحه ١٠ : الاستنباط وحدها وبما ان القوم لم يعنونوها فى اللغة قد تعرض
لها فى فن الاصول تفصيلا.
فالذى ظهر ان
قواعد علم
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ٧ : من المسائل الاصولية
وإلّا فهي خارجة عنه.
(غاية علم الاصول)
ان فائدة علم
الاصول هى تحصيل الوظيفة
الصفحه ٢٢ : الكاشف لا المنكشف. فما
تكلفه الشيخ (قده) غير سديد.
والظاهر ان علم
الاصول ليس له موضوع اصلا ، بل هو
الصفحه ٩ : علم الاصول نفسه او مسائل سائر
العلوم ، وذلك كما لو بنينا على ظهور الامر فى الوجوب فان هذا كاف فى
الصفحه ١١ : عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم
العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول
الصفحه ١٣ : الاصولية والفقهية. هذا وقد
تصدى المحقق النائينى (قده) لبيان الفارق بين علمى الاصول والفقه وافاد بان علم
الصفحه ٢٠ : وباختلافها
يختلف ما به التمييز.
(موضوع علم الاصول)
المعروف بينهم
ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة
الصفحه ١١٧ : حكم كلى فرعى ـ مع قطع النظر عن بقية المسائل الاصولية ـ ومسألة
الصحيح ، والاعم خارجة عن علم الاصول لعدم
الصفحه ٢١ : العوارض إلا ان تخصيص الموضوع ـ
بالادلة الاربعة ـ يستدعى خروج غير واحد من المسائل عن علم الاصول ، لان البحث
الصفحه ١١١ : ، وانما هو من
مبادى علم الاصول :
الثمرة الاولى ـ
الرجوع الى البراءة ـ بناء على القول بالاعم ـ عند الشك
الصفحه ١٢ :
فاسدها لا يكون فيه الضمان ايضا. فكلتا القاعدتين من حيث النتيجة متحدة مع علم
الاصول من حيث انتاج الحكم
الصفحه ١٧ : عارضا على الشىء بواسطة هى اعم ، كما فى علم
الاصول ، فان موضوعه ـ حسبما قيل ـ الادلة الاربعة ، مع ان
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو