القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى بنحو يقطع المكلف ويعلم به علما وجدانيا كمباحث الملازمات العقلية. وأخرى ـ توصل الى حكم تعبدى من قبل الشارع المقدس وهو على نحوين : منه ما يبحث فيه عن الصغرى مع تسليم الكبرى كمباحث الالفاظ ، ومنه ما يبحث فيه عن الكبرى فقط كبحث الحجج ويلحق بالاخير بحث الظن الانسدادى على الكشف وبحث التعادل والترجيح وثالثة ـ توصل الى وظيفة شرعية كالاصول العملية الشرعية ، ورابعة ـ توصل الى وظيفة عقلية مقررة فى مرحلة الشك ويلحق بهذا الاخير بحث الظن الانسدادى على الحكومة ، فكل قاعدة من قواعد علم الاصول لا بد من ان تندرج تحت احدى هذه الاقسام وإلّا فهى خارجة عن علم الاصول.
وربما يورد على التقسيم المذكور بخروج بعض القواعد عنه مع الاعتراف بأنها من مسائل علم الاصول. منها بحث اجتماع الامر والنهى ، فانه لو بنى على عدم جواز الاجتماع نظرا الى ما يدركه العقل من استحالة اجتماع ارادتين فعليتين متناقضتين فى شىء واحد لما اوصلنا الى حرمة الصلاة فى الدار المغصوبة مثلا إلّا بملاحظة امرين خارجيين احدهما ان الغالب من احد الخطابين على الآخر هو خطاب الغصب ولا بد من تحقيقه من الخارج وقد يكون الغالب خطاب الصلاة فتصح الصلاة هناك وثانيهما ان النهى عن العبادة يدل على فسادها فلم تكن القاعدة وحدها موصلة الى حكم واقعى قطعى بل تحتاج الى قاعدة اخرى نستطيع بسببهما مجموعا الوصول الى الحكم القطعى فلا تكون هى وحدها من مسائل الاصول.
والجواب عنه : اننا لا نشترط فى المسألة الاصولية ترتب الاثر على