البحث في مصابيح الأصول
٣٩٨/١٠٦ الصفحه ١١٠ :
الاجزاء بحيث لو استعملت فيه لصدق على ذلك عرفا. ومهما يكن قلنا بهذا الوجه
ام لم نقل لا بد من
الصفحه ١١٣ : القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، والقول بتعلقه بالافراد : اذ على الاول ـ يكون
الامر المتعلق بالطبيعى
الصفحه ١١٥ :
ثانيا ـ ان
يحرز كونه فى مقام البيان.
ثالثا ـ ان لا
ينصب قرينة على تعيين احد النوعين ، او
الصفحه ١٢٧ : لا محالة ، وإلّا كان الامضاء لغوا لا يترتب عليه
اثر.
واما اذا اريد
بالمسبب الوجود التنزيلى ـ الحاصل
الصفحه ١٢٨ : ، والضرورة تقتضى لزوم
الاشتراك ، لئلا تبقى بعض المعانى بلا دلالة لفظ عليه ـ.
وقد اجاب عن
ذلك صاحب الكفاية
الصفحه ١٣٥ :
على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل
المشترك على ارادة
الصفحه ١٥٢ :
هذا ولا يخفى :
انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب باحد امرين :
الاول ـ ان
يكون مفهوم
الصفحه ١٥٦ : بالسرقة ، او الزنى فهو محكوم عليه بقطع يده ، او بجلده ،
فالمشتق فى الآيتين مستعمل فيمن تلبس بالمبدإ ، وهو
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٩١ : المؤكد علة تامة لصدور الفعل خارجا
يقتضى الالتزام بقبح العقاب على فعل الحرام ، او ترك الواجب.
ادلة
الصفحه ٢١٠ : يبين شيئا فى خطا به لزم الحمل على الوجوب دون غيره.
وغير خفى ـ ان
الوجوب يستفاد من الجملة المذكورة
الصفحه ٢٢٦ : بقصد امرها ، بل المأمور به على الفرض حصة خاصة منها وهى
المقيدة بداعى الامر ، ومعه لا يتحقق الامتثال
الصفحه ٢٤١ :
وجه الله تعالى بل قصد به امرا دنيويا ترتب عليه ذلك الامر الدنيوى ، وقد
اشير الى هذا المعنى فى باب
الصفحه ٢٥٥ :
هذا كله بحسب
الثبوت والواقع. واما بحسب الاثبات فهيئة الامر لا تدل الا على اعتبار شىء فى ذمة
الصفحه ٢٦٦ : اتيان الصلاة فى موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك بل
تجوز الصلاة مع العامة تقية ، واما غير موارد التقية