لسيده فان ثواب سيده له لو تفضل عليه به يقع فى محله ، وفى مورد يليق به فهذا صحيح ومتين ، ولكنه عين التفضل.
وربما عاد النزاع بين الطرفين لفظيا ان اراد القائلون : بالاستحقاق ذلك منه.
و (اما البحث عن المقام الثانى) ـ وهو ترتب الثواب على الواجب الغيرى واستحقاقه ذلك فنقول : لا ينبغى الاشكال فى ان المراد من الاستحقاق ان كان هو المعنى الاول بمعنى لزوم اعطاء الثواب من المولى للعبد بحيث لو ترك ذلك لكان قبيحا ، فهو غير لازم قطعا بالنسبة الى الواجب الغيرى حتى لو قلنا : بلزومه بالنسبة للواجب النفسى ، وان كان هو المعنى الثانى ، وهو ما سبق من كون الثواب واقعا فى محله الذى هو المختار فى الثواب المترتب على الواجب النفسى فهو صحيح ، بل الالتزام بهذا لا يتوقف على القول بوجوب المقدمة شرعا اذ حتى على القول بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها يتم هذا المبنى ، نعم لو اتى بالمقدمة بلا قصد التوصل الى الواجب النفسى فقد فات الثواب منه لعدم تأهيل نفسه له ، لعدم التفاته الى ذلك ، كما ان الواجب النفسى التوصلى اذا لم يقصد به ذلك لم يترتب عليه الثواب وان سقط الامر.
ثم انه بعد البناء على استحقاق الثواب فاعل الواجب الغيرى فهل يكون بالاتيان للمقدمة وذيها مستحقا لثوابين ، (احدهما) على الغيرى ، و (ثانيهما) على النفسى ، او لثواب واحد على خصوص النفسى ، ولكنه اكثر لاتيانه بالمقدمة؟ والظاهر هو الاول : وان ذهب صاحب الكفاية ، وشيخنا الاستاذ (قدسسرهما) الى الثانى ، والوجه فيما استظهرناه هو وجود ملاك الاستحقاق فى المقدمة وهو الانقياد واظهار الطاعة بقصد