الصفحه ٢٣٩ : فعل اختيارى ان يقع عن داع من الدواعى ،
ولا ريب ان الداعى والغرض من الامر انما هو تحريك العبد نحو
الصفحه ٢٤٢ : فرض ان
دليل الواجب لم يكن لفظيا ، بل كان لبيا كالاجماع ، ونحوه ، او كان الدليل عليه
لفظيا ، ولكن
الصفحه ٢٤٥ : المأمور به على نحو يكون القيد خارجا ،
والتقييد داخلا ، او فقل : ان الوجوب الغيرى عبارة عن تقييد الواجب
الصفحه ٢٦٤ : تعذر على المكلف اتيانه فى تمام الوقت لا يخلو ثبوتا ، اما
ان يكون دخيلا فى ملاك الواجب على نحو الاطلاق
الصفحه ٣٠٤ : الموضوع المأخوذة على نحو فرض الوجود متقدما على فعلية الحكم
، او متأخرا عنه ، او مقارنا له ، وليس لها اى
الصفحه ٣١٣ : المكلف فان حقيقة الطلب هو التصدى نحو حصول الشىء
والاعتبار المذكور مصداق للتصدى نظرا الى ان المولى اذا
الصفحه ٣١٧ : المأخوذة على نحو
مطلق الوجود فيتعدد بتعدد الافراد ، او الاحوال ، مثل ـ لا تكرم فاسقا ـ بينما نرى
ان الاطلاق
الصفحه ٣١٨ :
عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من افراد الطبيعة التى اخذت على نحو
صرف الوجود مثل ـ اكرم
الصفحه ٣٢٧ : المطلق والمشروط على نحو الحقيقة ، فان كل
لفظ من الالفاظ انما وضع للطبيعة المهملة التى قد يطرأ عليها
الصفحه ٣٢٨ : ذكر المولى للقيد ، وقد يستفاد من
جهة الانصراف ، ونحوه ، وقد اوضحنا هذا المعنى ـ فى بحث المطلق والمقيد
الصفحه ٣٢٩ : تعلق الامر به لانه غير اختيارى فلا بد من فرض وجوده فى
الايجاب فيكون شرطا للوجوب لا محالة لكنه على نحو
الصفحه ٣٣١ :
الداعى فى نفس المكلف نحو العمل وهذا يحتاج الى تصور الفائدة وما شاكلها ، ثم
تهيئة ما يلزم له ثم ايقاعه
الصفحه ٣٣٢ : والبعث نحو المطلوب فلا مانع منه ، والوجه فى تسمية الطلب
بالارادة مشابهته لها فى السببية لتحقق الفعل
الصفحه ٣٥٠ : الذاتى وان اشتملت عليه
كالطهارات الثلاث ، فانها تجب بالوجوب الغيرى بلحاظ كونها مقدمات للصلاة ونحوها ،
وان
الصفحه ٣٧٧ : ذات ، وتلك الذات ، اما ان تجب على الاطلاق وهو خلاف الملتزم به ، او
تجب على نحو التقييد فينقل الكلام