فما ادعى وجها للانحلال من ان الاقل معلوم الوجوب تفصيلا بنحو الجامع بين النفسى والغيرى لا يوجب الانحلال ما لم يرجع الى العلم التفصيلى بالوجوب النفسى فان المعلوم بالتفصيل اذا لم يكن من سنخ المعلوم الاجمالى لم يكن وجه لانحلال العلم الاجمالى.
وغير خفى : ان الانحلال لا يترتب على القول بعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى بل يجرى على القول الآخر ايضا ، وذلك فان الوجوب المتعلق بالمجموع المركب ان قلنا : بانبساطه على الاجزاء بحيث كان كل جزء متصفا بالوجوب النفسى الضمنى ، فلا بد من الالتزام بانحلال العلم الاجمالى باعتبار ان الاقل متيقن الوجوب النفسى اما ضمنا ، او استقلالا فهو واجب على كل تقدير ، ووجوب الاكثر مشكوك فيه ، وان لم نقل : بالانبساط فالمكلف لا يعلم ما هو الواجب عليه من الاقل او الاكثر ويلزمه الاتيان بالاكثر لقاعدة الاشتغال من دون فرق فى ذلك بين اتصاف الاقل بالوجوب الغيرى وعدمه ، فالمناط فى الانحلال وعدمه انبساط الامر المتعلق بالمركب على الاجزاء وعدمه ولا ربط له باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى وعدمه.
فالمتحصل من جميع ما قلناه ان المقدمة الداخلية خارجة عن مورد النزاع والذى هو مورد البحث المقدمة الخارجية بكلا قسميها.
(ثانيها) تقسيم المقدمة الى الوجوبية ، والعلمية ، والوجودية ، والصحة ، ولو امعنا النظر فى هذه الاقسام لوجدناها بين ما هو راجع الى المقدمات السابقة الثلاث ، وما هو خارج عن محل البحث.
(اما المقدمة الوجوبية) فهى خارجة عن البحث ما دام الوجوب معلقا على حصولها ـ كالاستطاعة للحج ـ اذ قبل حصولها لا وجوب ليلزم