دخولها فى المأمور به وعدمه الى اقسام ثلاثة.
(القسم الاول)
المقدمة الداخلية : ويراد بها المقدمة التى تكون دخيلة فى الواجب قيدا وتقيدا كما
فى اجزاء المأمور به ـ مثل القراءة بالنسبة للصلاة فانها ملحوظة فى الواجب ذاتا ـ
كما ان تقيد الواجب بها ملحوظ ايضا.
(القسم الثانى)
المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص : وهى التى لا تكون دخيلة قيدا ولا تقيدا وانما
يتوقف وجود الواجب عليها كالمقدمات العقلية مثل ، الكون فى مسجد الكوفة المتوقف
على طى المسافة.
(القسم الثالث)
المقدمة الخارجية بالمعنى الاعم : وهى التى لا تكون دخيلة فى الواجب على نحو
القيدية وان كان دخيلة فيه على نحو التقيد كما فى شرائط المأمور به ـ مثل ـ الوضوء
بالنسبة للصلاة فانه غير دخيل فى الواجب قيدا وانما هو دخيل فيه تقيدا.
(والاولى) من
هذه المقدمات خارجة عن محل النزاع ـ والثانية ـ داخلة فيه قطعا ، واختلفوا فى
الثالثة : والظاهر انها داخلة فيه ، اما خروج الاولى فقد وقع الكلام فيه من جهتين.
(اولاهما) فى
صلاحية وقوع الجزء مقدمة للكل وعدمه.
و (الثانية) فى
وجود المقتضى للوجوب الغيرى للاجزاء على تقدير ثبوت المقدمية لها ، او وجود المانع
عنه.
(اما البحث عن
الجهة الاولى) فقد يراد من المقدمية توقف شىء على شىء خارجا بحيث يكون فى الخارج
وجودان متغايران (احدهما) للمقدمة و (ثانيهما) لذى المقدمة ويتوقف وجود الثانى على
الاول بلا عكس ، وقد يراد منها ما هو اوسع من ذلك وهو كل شىء توقف عليه وجود شىء