الصفحه ٢٨٠ : الخلاف اثناء الوقت فلاجل ان الواقع المامور به لو كان ـ مثلا ـ الصلاة مع
طهارة مائية فالمكلف الذى جا
الصفحه ٢٨٦ : واكثر من هذا نرى مخالطتنا مع من لا يعتنى بالنجاسة مع
سكوت الائمة عليهمالسلام عن ذلك وهذا كاشف عن استثنا
الصفحه ٢٩٨ : ، ومعه كيف صارت المقدمة متأخرة عن المعلول زمانا.
وربما يقال :
بان الشروط ليس هو ذات الوجود الخارجى
الصفحه ٣٠٢ : الى معلولها فالموضوع مع قيوده قد اخذ فى
مرحلة الجعل مفروض الوجود ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ، او
الصفحه ٣٠٨ : زيد فى اى مكان)
ولا ريب ان المنظور اليه حينئذ نفس الخصوصية مع العلم ببقية جهات القضية.
ثانيا ـ ان
الصفحه ٣١٣ :
بالمصلحة فلا محالة يكون الوجوب معه فعليا ، بل يكون تقديريا على فرض تحقق ما له
الدخل فى الملاك ، فان جعل
الصفحه ٣١٨ : العالم ـ ولا ريب ان رفع اليد عن مفاد الاطلاق البدلى مع
المحافظة على الاطلاق الشمولى يوجب تضييقا من ناحية
الصفحه ٣١٩ : ء بعضها عن
بعض امتنع التمسك بالاطلاق ، بينما الاطلاق الشمولى غنى عن هذه المقدمة فان اطلاقه
يتم حتى مع
الصفحه ٣٢٥ : من
الملازمة بين الوجوبين ، اذ مع تقييد احدهما وقبل حصول القيد لا يترتب عليه الوجوب
كما هو الفرض
الصفحه ٣٣٣ : اخذه مفروض الوجود ومعه يعود القيد الى الحكم اى ـ
الهيئة ـ دون المادة ومتى كان كذلك استحال تحقق الوجوب
الصفحه ٣٣٧ : نفسه كما لو كان نائما ـ واتفق غرق ، ولده ـ مع تمكن العبد من
الانقاذ فلو خالف العبد ـ حينئذ ـ ولم ينقذه
الصفحه ٣٣٩ : وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) الى قوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) ان القدرة على الصلاة مع
الصفحه ٣٤٠ :
طهارته الى ما بعد الزوال ليأتى بالواجب مع الطهارة وان علم بفقدانها بعد
الزوال اذ لا يجب عليه
الصفحه ٣٤١ : مرددا بين المتباينين كالقصر ، والاتمام ، فلو ترك
العبد التعلم قبل الوقت فقد استوجب فقدان التمييز مع
الصفحه ٣٤٢ : فقد فوت غرضا ملزما ، ومعه يستحق العقاب لقاعدة ان الامتناع
بالاختيار لا ينافى الاختيار.
هذا كله فيما