الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور بانه اذا تمكن الشخص من اتيان الصلاة فى موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك بل تجوز الصلاة مع العامة تقية ، واما غير موارد التقية مثل من كان متمكنا من الصلاة عن قيام فعجز نفسه واضطر الى الجلوس او كان عنده ماء فاراقه واضطر الى استعمال التراب وغير ذلك فالمنصرف من اطلاقات ادلتها مثل قوله عليهالسلام (اذا قوى فليقم) وكقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *) خصوص صورة الاضطرار غير الاختيارى دون الاختيارى وعليه فلا يحكم بثبوت الامر الاضطرارى فى مورده اصلا ، نعم فى خصوص الصلاة قد علمنا من الخارج عدم سقوطها من المكلف على كل حال فلو عجز نفسه عن الصلاة قائما ، او مع الطهارة المائية فى مجموع الوقت وجب عليه الصلاة قاعدا ، او مع الطهارة الترابية.
ثم انه لا اشكال فى جواز البدار فى موارد التقية التى استفدنا من اطلاقات ادلتها ثبوت الحكم لكلتى صورتى الاضطرار الاختيارى وغير الاختيارى ، واما فى غير موارد التقية فحيث كانت الاطلاقات منصرفة عن مورد الاضطرار الاختيارى كان القول بجواز البدار من دون دليل خاص غير ممكن ، ولازم ذلك وجوب التأخير وعليه فلا يبقى للبحث عن الاجزاء فى ما اذا ارتفع العذر اثناء الوقت فى هذه الموارد موضوع اصلا ، نعم لو دام العذر مع المكلف الى آخر الوقت نقول بوجوب الفعل الاضطرارى عليه فيقع الكلام فى اجزائه عن القضاء وعدمه ، والصحيح فيه القول بالاجزاء فان وجوب القضاء حسب دليله يختص بما اذا فاتت الفريضة فى الوقت فاذا فرض ان المكلف قد اتى بالوظيفة فى الوقت كيف يمكن الحكم موجوب القضاء عليه.